كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة ندوة بعنوان (الخدمات الاستثمارية والتداول الإلكتروني)


Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: file(http://www.dse.sy/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7
أرشيف اقتصاد محلي اقتصاد محلي
الاقتصاد تشهر عصاها في وجه المكاتب العقارية... والقضية إلزامهم بتنفيذ القانون ؟ !
الاقتصاد تشهر عصاها في وجه المكاتب العقارية... والقضية إلزامهم بتنفيذ القانون ؟ !
          
تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2139 تاريخ 29/4/2010 لتسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر من نفاذ هذا القرار, وتعيد وزارة الاقتصاد والتجارة نشر مضمون القرار المذكور لاطلاع لجميع المعنيين بمهنة الوساطة العقارية .
 
المادة 1 – تعريف
يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة الى جانب كل منها
– المهنة : مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وايجار واستثمار العقارات والابنية المسموح التصرف بها قانونا
- الوسيط العقاري : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يزاول المهنة
- الترخيص : الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية
- الجهة المختصة : مديرية التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة بالمحافظة المعنية
- المادة 2 – تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقا لأحكام القرار وتمارس من قبل شخص طبيعي او اعتباري ( شركة أشخاص – شركة محدودة المسؤولية ) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 وقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 .
- المادة 3 شروط منح الترخيص للوسيط العقاري
وبين القرار ان شروط منح الترخيص للوسيط العقاري هي كما يلي : ان يكون عربيا سوريا او من في حكمه واتم الحادية والعشرين من العمر وغير محكوم بجرم شائن اوجناية مخلة بالسمعة والثقة التجارية وغير عامل في الدولة وان يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة اصولا وفق انظمة الوحدة الادارية او البلدية المختصة وأن يكون مسددا لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والانظمة النافذة
المادة 4 – اجرءات منح الترخيص للوسيط العقاري : - يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على السجل التجاري اللازم وفق احكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008
يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق نموذج اعد لهذه الغاية ويعطى رقما متسلسلا عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية
تبلغ صورة عن قرار الترخيص الى وزارة الاقتصاد والتجارة – وزارة الاسكان والتعمير – وزارة الداخلية – المحافظة – مديرية المالية في المحافظة
المادة 5 التزامات الوسيط العقاري :
يلتزم الوسيط العقاري بما يلي :
ممارسة المهنة بنفسه اذا كان ( شخصا طبيعيا ) والمفوض بالتوقيع عنه اذا كان ( شخصا اعتباريا )
اعلان نسبة العمولة المحددة وفق احكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل
عدم اجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على اخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة يبين اوصافه والاشارات المانعة وغير المانعة للتصرف والوقوعات الجارية عليه واطلاع الشاري والمستأجر عليه .
ابراز صورة مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة او تسجيل للبيوع والايجارات
مسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها
عدم نشر أي الاعلان او الترويج لبيع عقار اوايجار الا بعد تحديد مواصفاته ضمن الاعلان المذكور
تنظيم عقود البيع أو الايجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الادارة المحلية وينظم العقد على ثلاثة نسخ ( للبائع او المؤجر – للشاري او المستاجر – للمكتب ) وتوثق عقود الايجار لدى الجهات الادارية المختصة .
مسك سجل للبيع وسجل للأيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية الرقم المتسلسل – اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع او الايجار ومحل اقامته – اسم المستأجر او الشاري –ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي او الشهري – طريقة استعمال المأجور – العمولة المستوفاة – توقيع المشتري او المستأجر
ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة
تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعا وايجارا ويحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة الى كل من وزارة الاسكان والتعمير وإلى الوحدة الادارية المعنية .
المادة 6 المحظورات على الوسيط العقاري : يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي :
ممارسة أي مهنة أخرى بنفس المحل
شراء العقارات او تأجيرها لنفسه مباشرة او بالواسطة او تحت اسم مستعار ويشمل هذا الحظر الزوجات والاقارب حتى الدرجة الرابعة إلا اذاتم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين ان الشراء او التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد اقاربه .
القيام باي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لاحكام القانون رقم /39/ لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون .
التعامل بالعقارات المرهونة او المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة الملحوظ عليها اشارات استملاك او لصالح الغير إلا بموافقة الجهة الموضوعة الاشارة لمصلحتها .
التعامل بكافة انواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعا مباشرا اوشراء لدى الجهات المعنية وفق القوانين والانظمة النافذة .
تقاضي اجر او عمولة تزيد عن النسب المحددة او تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم اداؤها ولو باتفاق رضائي .
الحك والشطب والتحشية بقصد تبديل الارقام والمعلومات بما يخالف الواقع
 
مادة 7 الغاء الترخيص :
يلغى بقرار من الجهة المختصة في الحالات التالية :
وفاة المرخص له
توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة ، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة
الاخلال باحد شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار
الاخلال باي من احكام الفقرات 2-3-4-5-7 من المادة السادسة من هذا القرار
ارتكاب جرم الاحتيال او التزوير او التدليس او التواطؤ اثناء ممارسة عمله او خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم الغاء الترخيص وذلك في حال الإخلال باي من الفقرات رقم 1-3-7 من المادة الخامسة والفقرة 1 من المادة السادسة من هذا القرار .
المدرة 8 اعادة الترخيص :
يجوز اعادة الترخيص لمن سبق ان الغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي ادى إلى الغاء الترخيص استنادا لاحكام المادة السابعة من هذا القرار .
وتضمن القرار في المادة 9 عمولة الوسيط العقاري وفي المادة 11 العقوبات والمادة 13 الاحكام العامة
وانهت المادة 14 العمل بالقرار 1146 تاريخ 17/5/2005
         
  الثلاثاء 2010-05-18  |  20:01:21
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2024
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2024