قانون تنظيم مهنة الصرافة في سوريا
|
قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان
|
المادة 4:
أ / يحدد فى صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن / 250 / مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن / 50 / خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة
ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
|
المادة 6:
يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة ٣ من هذا القانون
وذلك على الشكل التالي:
١ - الفئة أ : مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.
٢ - الفئة ب: مئة مليون ليرة لبنانية.
يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في أي وقت وإعطاء مؤسسات الصرافة مهلا لتسوية أوضاعها، على أن لا تقل هذه المهلة عن سنة.
|
المادة 4:
ج/ يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي.
كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر إما إلى إعادة تكوين رأسمالها أو لتخفيضه بشرط أن يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
|
المادة 6:
يحرر كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، أما لإعادة تكوين رأسمالها وإما لتخفيضه شرط أن لا يقل عن
الحد الأدنى المفروض.
|
المادة 16:
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة.
أ / أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها
ب/ أن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء آل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه
|
المادة 13:
على مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة
خاصة ان:
أ - تقدم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة منه ، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية المتوجبة لممارسة عملها والتي يطلبها منها.
ب - تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوما فيوما العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف لبنان على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم الزبون بعد التحقق من هويته وعنوانه.
|
المادة 18:
إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها.
أ / التنبيه
ب/ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
ج/ منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد
د/ شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.
|
المادة 18:
١ - إذا تبين لمصرف لبنان أن مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية أو المالية، يمكن إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
أ - التنبيه.
ب - منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
ج - منع صاحب المؤسسة أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
د - شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.
|
المادة 2:
يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.
|
المادة 5:
لا يمكن لأي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة أن تمارس مهنة الصرافة ولا أن تدخل عبارات "مؤسسة صرافة "، "صاحب مؤسسة صرافة"، صراف" أو أية عبارة أخرى مماثلة في أية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري أو في موضوعها أو في إعلاناتها
|
المادة 14:
يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.
|
المادة 7:
يحدد المصرف المركزي مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وهو يفرض على كل مؤسسة أن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.
|
المادة 26:
يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.
|
المادة 19:
يحق لحاكم مصرف لبنان، بعد اخذ موافقة المجلس المركزي، إصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف
اقتصادية أو نقدية استثنائية.
|