(Thu - 2 Jul 2026 | 22:00:11)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

مؤتمر “تعافي سوريا 2026” يختتم أعماله بحمص ويؤكد دعم القطاع الصحي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

مدير اكساد يكرم الأمين العام لجامعة الدول العربية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   مصرع 4 أشخاص بانفجار داخل مقهى في دمشق   ::::   المالية تُحدّث تعليمات مرسوم الإنفاق الاستهلاكي.. دون أي رسوم أو ضرائب جديدة   ::::   إعلان الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب   ::::   فرنسا تتجاوز السويد بثلاثية وتواجه باراغواي في ثمن النهائي   ::::   وزير المالية: زين الكويتية تدعم إطلاق صندوق وطني للتقنيات الناشئة   ::::   وصول رافعة مينائية حديثة بقدرة 125 طناً إلى مرفأ طرطوس   ::::   (مكرم عبيد ) يدخل على خط نقاش الخبز .. مسؤولية الدولة تجاه أساسيات الحياة   ::::   وزارة الطاقة: المشتقات البترولية متوفرة وعمليات التوريد مستمرة   ::::   وزير المالية: معاشات المتقاعدين ستصرف خلال أيام متضمنة الزيادة   ::::   تقنيات الدعم النفسي الممنهج محور ورشة تنموية في حمص   ::::   تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي   ::::   سعر الذهب ينخفض 400 ليرة جديدة في السوق السورية‎ ‎   ::::   وزارة الطاقة: تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء بعد دراسة فنية واقتصادية ‏دقيقة   ::::   بدء التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي الطب   ::::   وزارة المالية تطلق منصة إصدار براءة الذمة الضريبية لأغراض الاستيراد إلكترونيا   ::::   إطلاق مركز الأعمال الدولي السوري للمدن الصناعية الذكية في الصين   ::::   فريق إنقاذ سوري ‌‏دولي يتوجه للمشاركة في البحث والإنقاذ ‏لمتضرري زلزال فنزويلا   ::::   غرام الذهب ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎   ::::   دائرة المسرح السّوري في حلب تعلن عن نتائج مسابقة التأليف المسرحي   ::::   مؤتمر “تعافي سوريا 2026” يختتم أعماله بحمص ويؤكد دعم القطاع الصحي   ::::   العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب ‏تموز المقبل 
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
قانون الجمارك الجديد.. ماهي الغرامات الجديدة؟
أصدر الرئيس، أحمد الشرع، المرسوم رقم “110”، الذي يتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من بداية حزيران المقبل.
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم “109” المتضمن قانون الجمارك العامة الجديد، ليحل محل قانون الجمارك العامة رقم “38” لعام 2006 وتعديلاته، وقانون الضابطة الجمركية رقم “37” لعام 2006 وتعديلاته.
وتضمن القانون الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على معرفاتها الرسمية، الاثنين 18 من أيار، 264 مادة قانونية، تتناول التنظيم الإداري وحقوق العاملين في الجمارك وآلية التعيينات والرسوم والتعرفة الجمركية وآليات تخليص البضائع، والغرامات المترتبة على عمليات التهريب.
 
%60 من الغرامات للخزينة و40% للجمارك
وحدد القانون الجديد نسبة 60% للخزينة العامة من مجموع ما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية على أن تقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم.
ومنح القانون الجديد الـ 40% الباقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في الهيئة حصرا، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك الخاص بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
ونص القانون على أن تؤول كل غرامة لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية إلى الصندوق المشترك على أن تحدد قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع بقرار من رئيس الهيئة.
 
غرامات التهريب في القانون الجديد
نص القانون الجديد على فرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب وذلك بمعدل 6 أمثال القيمة إلى 8 أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة، وغرامة بمعدل من 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
وفرض القانون غرامة بقيمة 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها، وما قيمته 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
 
صلاحيات المحكمة الجمركية
حدد قانون الجمارك الجديد ما يجب على المحكمة الجمركية الحكم به فيما يتعلق بالبضائع المهربة.
وألزم القانون المحكمة الجمركية إما بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز.
ويجوز، بحسب القانون، للمحكمة الجمركية، الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وسمح القانون، للمحكمة الجمركية، أن تقرر مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
الثلاثاء 2026-05-19
  12:25:54
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

على ذمة /حميدي/ : عجلة التغييرات في دمشق انطلقت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

العربية للطيران الإماراتية تبدأ تشغيل رحلات مباشرة بين الشارقة وحلب ‏تموز المقبل

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026