(Sun - 2 Aug 2026 | 01:42:33)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

وزارة الاقتصاد تطلق التحضيرات للدورة الـ 63 لمعرض دمشق الدولي وتوقع اتفاقيات شراكة اقتصادية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في يعفور بريف دمشق

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   وزير السياحة يفتتح فندق قرية النخيل في يعفور بريف دمشق   ::::   سعر الذهب ينخفض 100 ليرة في السوق السورية‌‏ ‏   ::::   وزارة التربية: تقديم طلبات معادلة الشهادات الثانوية ‏غير السورية بدءاً من يوم غد   ::::   ‏ التربية تحذّر من روابط وهمية تدّعي نشر نتائج الثانوية العامة قبل ‏صدورها رسمياً   ::::   نقابة الفنانين تضع حدّاً للجدل: إلغاء قرار منع استقدام الآلات الموسيقية يحتاج إلى تعديل النص القانوني   ::::   دراسة حول التضخم في سوريا بين 2010 و2025   ::::   ارتباك في الأسواق.. والمركزي يصدر تعميما جديدا بخصوص استبدال العملة   ::::   مجلس التمويل العقاري يوسع نطاق اختصاصات خبراء التقييم في سوريا   ::::   وصول أول رحلة لشركة LEAV Aviation من دوسلدورف إلى دمشق   ::::   المصرف التجاري السوري يمدّد ساعات العمل حتى الخامسة مساءً    ::::   (سيريانديز) تنعي يسرى جنيدي مراسلتها الثقافية في اللاذقية   ::::   ناقلتا مازوت وغاز تصلان مصب بانياس البحري   ::::   التعليم العالي والصحة: الثلاثاء آخر موعد لتعديل رغبات مفاضلة شواغر ‏الطب   ::::   وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير ‏الزور-دمشق   ::::   وصول حوامتين عسكريتين تنقلان مصابي حادث طريق دير الزور- دمشق إلى مشفى حمص   ::::   وزارة الاقتصاد تنفي شائعات عن رفع سعر ربطة الخبز التمويني   ::::   وزارة الصحة: معدلات الإصابة بالسرطان في سوريا ضمن النسب العالمية   ::::   كتبت الومضة الصوفيَّة عفوَ الخاطر.. ميادة سليمان: كل ما كتبته من رسائل رثاء مختلف وأجدِّد في أيِّ جنسٍ أدبيٍّ أكتبه 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة
صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (293) لعام 2025 والمتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

المادة (1): تُستبدل الأوراق النقدية السورية الحالية وتُعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداءً من تاريخ 01/01/2026 م، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي.

المادة (2): يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.

المادة (3): تُطرح أوراق نقدية جديدة وتُعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال “كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة”.

المادة (4):
أ- تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

ب- بانتهاء مهل الاستبدال الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية، وتسقط من التداول، وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.

المادة (5): تُحدد فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة السورية القديمة وفق الجدول الآتي:

الفئة الجديدة ل. س    القيمة المقابلة بالعملة المسحوبة من التداول
1 100
5 500
10 1000
25 2500
50 5000
100 10000
200 20000
500 50000
1000 100000

المادة (6): الوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي: “كل مائة قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة”.

المادة (7): لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.

المادة (8): ينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة، أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها، وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال المحدد في المادة (3) من هذا المرسوم، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقاً لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين “القديمة والجديدة” أثناء سريان مهل الاستبدال المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (9): ما لم يوجد اتفاق مخالف تخضع العقود والأسناد التجارية والوثائق، والسجلات والحسابات وأي وسيلة من وسائل الإثبات ذات الأثر المالي، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، للتسديد حسب قيمة العملة السورية القديمة سواء سُدّدت أو ستُسدَّد بالعملة السورية القديمة قبل إزالة الصفرين، أم بالعملة السورية الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة.

المادة (10): إذا لم تتضمن الوثائق أو المحررات أياً كان نوعها كالعقود أو السندات أو الاتفاقات أو التعهدات التي تحتوي على التزامات مالية، تاريخ التحرير، أو كان تاريخ التحرير يقع خلال مهل استبدال العملة، فإن هذه الوثائق تُرفض ولا يتم صرفها إلا إذا تم تحديد نوع العملة الجديدة أو القديمة الواجب التسديد بها، أو إذا تم تحديد قيمة هذه العملة وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.

المادة (11): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة (12): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

 
الأربعاء 2025-12-31
  12:33:43
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

(سيريانديز) تنعي يسرى جنيدي مراسلتها الثقافية في اللاذقية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وصول أول رحلة لشركة LEAV Aviation من دوسلدورف إلى دمشق

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026