(Sat - 21 Mar 2026 | 03:10:21)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

تحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب نهر العاصي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

حملة إفطار رمضاني لسائقي الشاحنات على الطرقات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   هند قبوات الوزيرة المسيحية تنتفض في وجه قرار الكحول ووسم أبناء ديانتها بالسكر !!   ::::   الرئيس الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى قصر الشعب بدمشق تاريخ النشر: 2026   ::::   مرسوم بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك   ::::   هيئة المنافذ توضح وتكشف المستور: مكتب قتيبة بدوي الفخم ليس إلا مكتب رامي مخلوف المصادر !   ::::   هل تنجح الجولات الرقابية "المشددة" في ضبط الأسواق؟   ::::   ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على أوروبا: هبوط حاد بالبورصات والذهب   ::::    اسعار الغاز ترتفع في أوروبا بنسبة 35%   ::::   مجلس الإفتاء الأعلى يوضح حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد   ::::   هدية من (الحبتور) إلى المدارس السورية   ::::   سوق بلا مرجعية ودولار بثلاثة أوجه.. من يتحكم فعلا بالأسعار في سوريا؟   ::::   هدية من (الحبتور) إلى المدارس السورية   ::::    شراكة استراتيجية مرتقبة لتعزيز إدارة المياه الجوفية   ::::   لماذا مددت وزارة الطاقة فترة التقدم لمسابقتها حتى الخميس القادم؟!   ::::   استقرار سعر الذهب في السوق السورية   ::::   تحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب نهر العاصي   ::::   حملة إفطار رمضاني لسائقي الشاحنات على الطرقات   ::::   وزير الثقافة يحول دار الأوبرا إلى مطعم   ::::   (لنكن جسرا للشفاء) .. مبادرة طبية شاملة في جزيرة أرواد   ::::   الحصرية:: الحساب الخاص بسوريا في البنك الفيدرالي الأمريكي جاهز وسيتم تحريكه قريباً   ::::   افتتاح مركز صيانة ( كيا ) المعتمد في سوريا لتعزيز خدمات ما بعد البيع وفق أعلى المعايير العالمية   ::::   (النويلاتي).. حين يصبح شيخ الكار المزوّر (كدع) من الأصيل 
http://www.
أرشيف أخبار المال والمصارف الرئيسية » أخبار المال والمصارف
صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة
صدور المرسوم المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (293) لعام 2025 والمتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

المادة (1): تُستبدل الأوراق النقدية السورية الحالية وتُعرف باسم العملة السورية القديمة، وتسحب من التداول ابتداءً من تاريخ 01/01/2026 م، وذلك خلال المهل التي يحددها مصرف سورية المركزي.

المادة (2): يتم تنفيذ عملية سحب العملة القديمة من التداول بشكل تدريجي لكافة الفئات، وفق جدول زمني محدد من قبل مصرف سورية المركزي، وضمن المراكز التي يحددها.

المادة (3): تُطرح أوراق نقدية جديدة وتُعرف باسم العملة السورية الجديدة، وذلك بإزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة المسحوبة من التداول، وفقاً لمعيار الاستبدال “كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة الخاضعة للسحب من التداول تعادل 1 ليرة سورية من العملة الجديدة”.

المادة (4):
أ- تبقى العملتان (القديمة والجديدة) في التداول معاً، وتتمتعان بذات القوة الإبرائية خلال المهل المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

ب- بانتهاء مهل الاستبدال الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، تفقد العملة السورية القديمة قوتها الإبرائية، وتسقط من التداول، وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية.

المادة (5): تُحدد فئات العملة السورية الجديدة وقيمتها المقابلة من العملة السورية القديمة وفق الجدول الآتي:

الفئة الجديدة ل. س    القيمة المقابلة بالعملة المسحوبة من التداول
1 100
5 500
10 1000
25 2500
50 5000
100 10000
200 20000
500 50000
1000 100000

المادة (6): الوحدة الصغرى من الليرة السورية هي القرش، وفق المعيار التالي: “كل مائة قرش تعادل ليرة سورية واحدة من العملة السورية الجديدة”.

المادة (7): لا يترتب أي عمولات أو ضرائب أو رسوم أو غرامات على عمليات التحويل والاستبدال من العملة السورية القديمة إلى العملة السورية الجديدة.

المادة (8): ينسحب الأثر النقدي والمالي الناتج عن عملية الاستبدال على جميع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى الرواتب والأجور، وعلى المعاملات والالتزامات المالية كافة، أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت قانونية أو قضائية أو إدارية أو اتفاقية أو ضريبية أو غيرها، وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال المحدد في المادة (3) من هذا المرسوم، وتلتزم جميع الفعاليات والجهات العامة والخاصة وفقاً لمعيار الاستبدال بعرض المبالغ النقدية بالعملتين “القديمة والجديدة” أثناء سريان مهل الاستبدال المشار إليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (9): ما لم يوجد اتفاق مخالف تخضع العقود والأسناد التجارية والوثائق، والسجلات والحسابات وأي وسيلة من وسائل الإثبات ذات الأثر المالي، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية استبدال العملة، للتسديد حسب قيمة العملة السورية القديمة سواء سُدّدت أو ستُسدَّد بالعملة السورية القديمة قبل إزالة الصفرين، أم بالعملة السورية الجديدة خلال فترة سريان القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة.

المادة (10): إذا لم تتضمن الوثائق أو المحررات أياً كان نوعها كالعقود أو السندات أو الاتفاقات أو التعهدات التي تحتوي على التزامات مالية، تاريخ التحرير، أو كان تاريخ التحرير يقع خلال مهل استبدال العملة، فإن هذه الوثائق تُرفض ولا يتم صرفها إلا إذا تم تحديد نوع العملة الجديدة أو القديمة الواجب التسديد بها، أو إذا تم تحديد قيمة هذه العملة وفقاً لقيمتها الجديدة أو القديمة بموجب اتفاق رضائي أو حكم قضائي.

المادة (11): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة (12): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

 
الأربعاء 2025-12-31
  12:33:43
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

(فلاي شام) حاضرةً في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB Berlin 2026..

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026