(Fri - 5 Dec 2025 | 14:21:53)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

بمناسبة عيد التحرير.. تعطل الجهات العامة يومي الأحد والإثنين القادمين

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بمشاركة أكثر من 75 شركة انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للاعلام والاعلان والطباعة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   مشاركون في معرض ميديا اكسبو سيريا المعرض فرصة لصياغة مستقبل أكثر انفتاحا على العالم    ::::   للمرة الأولى .. وزارة التربية تطلق "مجموعة التعليم المحلية" لتنسيق جهود التعليم في سوريا   ::::   مذكرة تفاهم لتأهيل وتشغيل مطحنة تل بلاط بحلب   ::::   وزارة السياحة حاضرة بمعرض ميديا اكسبو    ::::   بمشاركة أكثر من 75 شركة انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للاعلام والاعلان والطباعة   ::::   الإسكوا تنظم ورشة عمل بدمشق حول آلية تعديل الكربون وتأثيراتها على الصادرات السورية   ::::   بمناسبة عيد التحرير.. تعطل الجهات العامة يومي الأحد والإثنين القادمين   ::::   بريطانيا تحدد قواعد التجارة مع سوريا وتؤكد وجود فرص استثمارية واعدة    ::::   انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة   ::::   مقترحات هامة تخص مسابقات الماجستير والدكتوراه في الجامعات   ::::   أكثر من 1300 ضبط تمويني بحق فعاليات مخالفة بريف دمشق خلال الشهر الماضي   ::::   المركزي: لم نحدد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة   ::::   درجات الحرارة حول معدلاتها وضباب فوق إدلب   ::::   بعثة تجارية (سعودية) إلى سوريا لتطوير الشراكات التجارية   ::::   انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لتقانة الغذاء في كلية العلوم بجامعة دمشق   ::::   لليوم الثالث على التوالي أحياء في دمشق بلا كهرباء ؟!!   ::::   بحث تنفيذ مشروع القرض الحسن لدعم محصول القمح   ::::   السورية للاتصالات تنهي تعديل النداءات القطرية للهاتف الثابت لخمس محافظات   ::::   وزارة الاقتصاد السورية تحذر.. عدم الإعلان عن الأسعار يعرض البائع للمخالفة وسحب الترخيص 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

صحيفة “الثورة السورية” بانطلاقة جديدة… منصة متكاملة ورقية وإلكترونية وتفاعلية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

وزارة السياحة حاضرة بمعرض ميديا اكسبو

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025