(Thu - 21 Aug 2025 | 19:48:29)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.instagram.com/6.6.restaurant?igsh=MW5lNTRmd3F5ejM4dA==
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

رئيس تحرير شبكة سيريانديز يدق ناقوس الخطر: عالم جميل ينتهي للأبد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

(المياه) تصادر 70 (حرامي) بدمشق .. والحملة مستمرة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   تفريغ باخرة تحمل 7700 طن قمح في طرطوس لتعزيز الأمن الغذائي السوري   ::::   غرام الذهب ينخفض 30 ألف   ::::   (المياه) تصادر 70 (حرامي) بدمشق .. والحملة مستمرة   ::::   وزير الطاقة يبحث مع سفير باكستان فرص شراكة إستراتيجية   ::::   وزير الإعلام: انطلاقة سانا الجديدة تضعها في موقع القاطرة للإعلام الرسمي   ::::   مرسوم بإلغاء الرسوم على الفواتير بدءاً من ايلول .. ووزارة الطاقة تدرس رفع أسعار الكهرباء   ::::   أكاديميان اقتصاديان: الاستثمارات التي وقعت مؤخراً في سوريا تؤسس لمرحلة اقتصادية واعدة   ::::   وزير الاقتصاد يبحث مع مجلس الأعمال السعودي السوري تعزيز التعاون الاقتصادي   ::::   برنية: مرسوم بإعفاء مستهلكي الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية من الرسوم   ::::   غرام الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية   ::::   المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية   ::::   مجلس التعليم العالي يلغي مفاضلات فُرضت خلال عهد النظام البائد   ::::   سوريا والسعودية توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار   ::::   تسهيلات جديدة لنقل ملكية العقارات وتخفيض جديدة في ضريبة البيوع العقارية   ::::   مجلس التعليم العالي يعلن دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم   ::::   مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي   ::::   وزير الاتصالات: نعمل لإزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة   ::::   لهيب الأسعار يلتهم زيادة الراتب الأخيرة   ::::   افتتاح ورشة عمل (إدارة إنتاج الأعلاف) في مقر منظمة أكساد بدمشق   ::::   مذكرة تفاهم بين جامعة حلب و (اكساد) 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
https://chamwings.com/ar/
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: انطلاقة سانا الجديدة تضعها في موقع القاطرة للإعلام الرسمي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

اتفاقيات سياحية جديدة تمهّد لانطلاقة استثمارية واسعة في سوريا

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025