(Fri - 20 Mar 2026 | 18:45:42)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

تحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب نهر العاصي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

حملة إفطار رمضاني لسائقي الشاحنات على الطرقات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   الرئيس الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى قصر الشعب بدمشق تاريخ النشر: 2026   ::::   مرسوم بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك   ::::   هيئة المنافذ توضح وتكشف المستور: مكتب قتيبة بدوي الفخم ليس إلا مكتب رامي مخلوف المصادر !   ::::   هل تنجح الجولات الرقابية "المشددة" في ضبط الأسواق؟   ::::   ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على أوروبا: هبوط حاد بالبورصات والذهب   ::::    اسعار الغاز ترتفع في أوروبا بنسبة 35%   ::::   مجلس الإفتاء الأعلى يوضح حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد   ::::   هدية من (الحبتور) إلى المدارس السورية   ::::   سوق بلا مرجعية ودولار بثلاثة أوجه.. من يتحكم فعلا بالأسعار في سوريا؟   ::::   هدية من (الحبتور) إلى المدارس السورية   ::::    شراكة استراتيجية مرتقبة لتعزيز إدارة المياه الجوفية   ::::   لماذا مددت وزارة الطاقة فترة التقدم لمسابقتها حتى الخميس القادم؟!   ::::   استقرار سعر الذهب في السوق السورية   ::::   تحذيرات من استمرار ارتفاع منسوب نهر العاصي   ::::   حملة إفطار رمضاني لسائقي الشاحنات على الطرقات   ::::   وزير الثقافة يحول دار الأوبرا إلى مطعم   ::::   (لنكن جسرا للشفاء) .. مبادرة طبية شاملة في جزيرة أرواد   ::::   الحصرية:: الحساب الخاص بسوريا في البنك الفيدرالي الأمريكي جاهز وسيتم تحريكه قريباً   ::::   افتتاح مركز صيانة ( كيا ) المعتمد في سوريا لتعزيز خدمات ما بعد البيع وفق أعلى المعايير العالمية   ::::   (النويلاتي).. حين يصبح شيخ الكار المزوّر (كدع) من الأصيل 
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
مرسوم بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
مرسوم  بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة. وفيما يلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي: المادة (1): تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها. المادة (2): أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي: 1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. 2- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم. ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات. المادة (3): يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً. المادة (4): تُعدل بقرارات من وزير المالية: أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. المادة (5): تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. المادة (6): يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمعة 2026-03-27
  08:52:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

(فلاي شام) حاضرةً في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB Berlin 2026..

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026