(Sun - 20 Sep 2026 | 11:10:08)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

الحصري: اعتماد الطريق‎ L602 ‎عبر شرق سوريا يعزز حركة ‏الطيران بين الخليج وأوروبا

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

تأخير ضخ المياه ببعض المناطق لاستكمال ‏تعبئة الخزانات الرئيسية
 ::::   (بصمتي) معرض فني بجانب البلدية الجديدة في جرمانا يترجم خيال الأطفال إلى لوحات احترافية   ::::   قرار منع تجول الدراجات النارية بعد الساعة ١٠ مساءً يدخل حيز التنفيذ. و هناك خطوات إضافية قادمة لضبط تجاوزات الدراجات النارية. ارتياح كبير من قبل المواطنين لخطوات قيادة الأمن الداخلي في معالجة هذه الظاهرة.   ::::   سياسة حبس السيولة تربك حياة المودعين.. المركزي يبرر وخبراء يحذرون   ::::   الحصري: اعتماد الطريق‎ L602 ‎عبر شرق سوريا يعزز حركة ‏الطيران بين الخليج وأوروبا   ::::   تأخير ضخ المياه ببعض المناطق لاستكمال ‏تعبئة الخزانات الرئيسية   ::::   اتجاه هابط محدود للذهب في السوق السورية رغم ارتداد نهاية الأسبوع   ::::   تذبذب لافت يهيمن على سوق الصرف   ::::   فضول صحفي    ::::   اسعار الذهب اليوم الخميس    ::::   مصعب الشيخ علي: قصيدة النّثر خيار واع ومقصود وأؤمن بأنّ اللغة يجب أن تُكتب بما يوافق المعنى الحقيقي لا ما تفرضه الضّرورات الشّكلية    ::::   المالية تطلق تمويلا إسلاميا لدعم نفق المجتهد–باب مصلى واستكمال «رحلة قاسيون»   ::::   وزارة التربية ترد على عضو بمجلس الشعب.. الضرب ممنوع في المدارس نهائيا   ::::   دينا أبو كف تأسيس رئيسة للجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة اللاذقية   ::::   دراسة إحداث طرق سريعة مأجورة بسوريا   ::::   مجلس الشعب يوافق على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل   ::::   ورشة عمل تجمع هيئة الاستثمار السورية والوفد التجاري الأمريكي   ::::   لا إصابات كوليرا .. صحة درعا: ارتفاع حالات التسمم في الشيخ مسكين إلى 35   ::::   المستلزمات المدرسية صعبة المنال للأسر الفقيرة بحماة   ::::   عمرة شاملة لمصفاة بانياس تعزز كفاءتها وتزيد إنتاج المشتقات النفطية 
http://www.
أرشيف أخبار اليوم الرئيسية » أخبار اليوم
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة. وفيما يلي نص المرسوم: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي: المادة (1): تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /٢٠٠٤/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها. المادة (2): أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي: 1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل. 2- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم. ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات. المادة (3): يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً. المادة (4): تُعدل بقرارات من وزير المالية: أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى. المادة (5): تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. المادة (6): يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمعة 2026-03-27
  08:52:18
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091401295082&rdid=IeZwdYTZV4GpravF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1NdHVx6y5T%2F#
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

رحيل الإعلامي السوري اياد ناصر: بصمة لا تُنسى

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

سوريا تشارك في سوق السفر العربي بدبي لتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026