(Thu - 26 Feb 2026 | 02:33:59)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

البدء بإصدار تقارير تقييم أضرار الحرب في المحافظات السورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية   ::::   البدء بإصدار تقارير تقييم أضرار الحرب في المحافظات السورية   ::::   وزارة الصحة تُطلق مشروعين استراتيجيين لتعزيز الرعاية الصحية والحوكمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و"UPP"   ::::   وزير المالية يرفع منسوب التفاؤل ويترك الأسئلة معلقة   ::::   بحث آفاق التعاون الزراعي بين أكساد والمملكة المغربية   ::::   أسعار الذهب ترتفع 200 ليرة   ::::   عدرا للغاز تعزّز إمداداتها للمنشآت والمنازل لتلبية الاحتياجات   ::::   (أكساد) تبحث آفاق التعاون المشترك مع جمعية أصدقاء جايكا   ::::   غرفة صناعة دمشق وريفها تطلق حملة لتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي   ::::   تعزيز الشراكة بين (أكساد) والهيئة العامة للموارد المائية لدعم الإدارة المستدامة للمياه في سورية   ::::   وصول ناقلة جديدة محملة بالغاز المنزلي إلى ميناء بانياس   ::::   (تجارة دمشق) توضح منعكسات (منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية)   ::::   تعليمات تقديم طلب الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد   ::::   الطلب على “المأكولات الشعبية” يرتفع 100 بالمئة في رمضان   ::::   عبر سوريا .. الاستثمارات السعودية تعيد رسم خارطة الربط الرقمي العالمي   ::::   سوريا تطرح (3) مناقصات كبرى لاستيراد( 8.4) ملايين برميل من المشتقات النفطية   ::::   الرقابة التموينية تكثف نشاطها مع حلول شهر رمضان   ::::   الفنانين تضع أسساً لضمان سير عمل محترف وتتوعد المخالفين باللجوء إلى القضاء   ::::   (انا سوري) للطفلة ( بانة) في معرض (الكتاب) بدمشق   ::::   تحديد ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً خلال شهر رمضان 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

السياحة تختتم مشاركتها في معرض (فيتور) بمدريد

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026