(Sun - 11 Jan 2026 | 16:09:24)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
محليات

توقيع اتفاق شامل بين رجل الأعمال محمد حمشو والحكومة الجديدة وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

بعد زياد.. فيروز تودع هلي بصمت

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   تشغيل محطة الناصرية بالغاز الوارد من خلال الأردن   ::::   بعد زياد.. فيروز تودع هلي بصمت   ::::   التجاري السوري يحدد سقوف السحب عبر قنوات الدفع الإلكتروني   ::::   الطقس صحو بمعظم المناطق السورية ومنخفض جوي جديد غداً   ::::   إعادة طرح مناقصة العدادات الذكية   ::::   مشروع جديد لتعزيز التزويد المائي في قرى بريف حمص   ::::   دبس الرمان.. عادات تراثية و فوائد صحية   ::::   السعودية تشيد بدور «اكساد» في دعم الأمن الغذائي العربي   ::::   مشروع صيانة شبكات الري الحكومية في طرطوس يرفع كفاءة إيصال المياه للأراضي الزراعية   ::::   المركزي: استبدال العملة يتم بسهولة وسنمدد المهل عند الحاجة   ::::   خبيران اقتصاديان: ضبط السيولة والشفافية مفتاح استقرار الأسواق خلال استبدال العملة 8/1/2026   ::::   انخفاض أسعار الذهب 100 ليرة في السوق السورية 8/1/2026   ::::   الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى سوريا لتحسين أوضاع النازحين في المخيمات   ::::   وزارة الاقتصاد تتراجع عن قرار رفع رسوم تأسيس الشركات بعد يومين من صدوره   ::::   افتتاح 20 مدرسة في ريف إدلب بعد تأهيلها ضمن حملة “الوفاء لإدلب”   ::::   رسالة لمن يقول في نفسه : أنا الدولة والدولة أنا ؟!   ::::   توقيع اتفاق شامل بين رجل الأعمال محمد حمشو والحكومة الجديدة وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة   ::::   سلطنة عمان تعتزم انشاء مركز مالي دولي لجذب الاستثمارات    ::::   نقابة الفنانين تطلق حملة "واجب" وتشطب عضوية فنانَين    ::::   جامعة دمشق تؤجل امتحاناتها حتى 1 شباط   ::::   الفنان القدير بسام كوسا بخير 
http://www.
أرشيف أخبار النفط والطاقة الرئيسية » أخبار النفط والطاقة
قانون يشجع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع 
 
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
 
القانون رقم (41)
 
رئيس الجمهورية
 
بناءً على أحكام الدستور
 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.
 
يصدر ما يلي:
 
المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.
 
المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.
 
المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:
 
‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
 
‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.
 
‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
  2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.
 
المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
 
دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي
 
رئيس الجمهورية
 
بشار الأسد
السبت 2022-10-29
  14:53:45
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
صحافة وإعلام

عميد كلية الإعلام: التحقيقات الاستقصائية تكتسب اهمية خاصة في المرحلة الحالية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

‌سياحة دمشق توزع هدايا الميلاد لـ 70 مسناً وطفلاً يتيماً

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2026