د. مظهر يوسف (متخصص في اقتصاديات الأسعار والتضخم):
صدر قانون تنظيم الصرافة في عام 2006 الذي ينظم مهنة الصرافة في سورية حيث تم السماح بتأسيس مؤسسات الصرافة و شركة الصرافة أو مكتب الصرافة، حيث تستطيع هذه المؤسسات:
• شراء أوراق النقد الأجنبي/البنكنوت /جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي /البنكنوت/.
• بيع أوراق النقد الأجنبي /البنكنوت/ والشيكات وذلك وفقا لأنظمة القطع.
• تلقى وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
• القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
• تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
و حدد القانون رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن / 250 / مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن / 50 / خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.
بمقابل هذه المزايا، حظر القانون على مؤسسات الصرافة الترخيص أن تجرى أيا من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
• فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
• قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
• التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
• فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
• إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
• الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
• التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء لحسابها أو لحساب الغير
• الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة آما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
• أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض أو ترهن أيا من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
و من خلال إلقاء نظرة تحليلية على هذا القانون و مقارنته بنفس قوانين عدد من الدول العربية نجد التالي:
أن الكثير من مواد القانون منسوخة عن القانون اللبناني رقم 347 لعام 2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان، فمن خلال المقارنة بين مواد القانونين نلاحظ التالي:
لمتابعة المادة يرجى الدخول على الرابط:
http://www.syriandays.com/finance/?page=show_det&select_page=3&id=2004