سيريانديز
عدل المصرف العقاري التعليمات التطبيقية لنظام عملياته فيما يخص حالات طلب الكفيل، وبيانات الدخل والكفلاء للراغبين بالحصول على القروض المستأنفة لدى المصرف.
وتضمنت التعديلات الجديدة ميزات وتسهيلات رأت إدارة المصرف إدخالها إلى نظام عملياته للتشجيع على تحريك عجلة الإقراض، وأولها إعفاء أصحاب الدخل الحر مهما كانت أعمالهم وصفتهم من طلب كفيل تسديد في حال كونهم يزاولون أعمالهم في مكاتب أو عيادات أو مراكز خاصة بهم، ويكون الترخيص بمزاولة العمل صادراً باسمهم من الوحدة الإدارية التي يتبعون لها على ألا تقل مدة مزاولة مهنتهم عن سنتين، وأن يكونوا أيضاً منتسبين لنقابة مهنتهم بحسب الحال، وأن يتأكد الفرع وعلى مسؤوليته من ملاءتهم .
كما أعفى المصرف العقاري التجار والمزارعين والحرفيين والصناعيين المسجلين لدى إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية من طلب كفيل تسديد شرط تقديم ما يثبت مزاولتهم أعمالهم مدة لا تقل عن سنتين،على أن تطبق بحق أصحاب الدخول الحرة التعليمات الخاصة بحالات طلب الكفيل التي أدخلها المصرف حديثاً إلى نظام عملياته.
أما الحالات التي يتم فيها طلب الكفيل والمضافة إلى التعليمات، فهي إذا كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم للتسديد، أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله أيضاً، فإنه يجب تقديم كفلاء تسديد وفق عدة شروط، أولها أن يكون من العاملين في الدولة ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات مدة لا تقل عن سنة، أو من أصحاب الدخل الحر شرط ألا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن سنتين وأن يكون الكفيل من الأصول والفروع حصراً (إخوة – أخوات – زوج – زوجة)، بحيث يتم تنظيم ملف العميل وبطاقة الاستعلام حسب التعليمات والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
وأكد المصرف العقاري أنه يجب طلب كفيل إضافي ضامن للسداد في حال كان طالب القرض من أصحاب الدخول الحرة حتى لو كان الدخل يكفي للقرض، وخاصة الأطباء والمحامين والمهندسين والصيادلة والتجار والصناعيين والحرفيين وغيرهم من أصحاب الدخول الحرة، وإذا كان الكفيل الضامن للسداد من أصحاب الدخل الحر، فإنه يجب تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل بتسديد الأقساط في مواعيدها من دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك وعدم المعارضة بأي إجراء يتخذه المصرف لتحصيل حقوقه وبما يضمن مصلحة المصرف.
وأجرى المصرف العقاري تعديلاً أيضاً بما يخص الأحكام العامة لحالات طلب كفلاء التسديد، لتصبح في حال عدم كفاية الدخل المقدم وفق شروط أولها أن يكون من العاملين في الدولة ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات مدة لا تقل عن سنة واحدة، وفي حال استقالته أو إحالته للتقاعد، تتم مخاطبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات بعدم صرف مستحقات هؤلاء العاملين إلا بعد الحصول على براءة ذمة من المصرف، أو من أصحاب الدخل الحر شرط ألا تقل مدة مزاولة مهنتهم عن سنتين وأن يكون الكفيل من الأصول والفروع حصراً (إخوة – أخوات – زوج – زوجة).
وفي معرض تعديلاته على نظام عملياته، فقد عدل المصرف الفقرة الخاصة بكفيل التسديد لتصبح عندما تكون النسبة 40% من مجموع دخل طالب القرض غير كافية لتسديد أقساط القرض وفوائده، أو لعدم وجود أي دخل لطالب القرض، وفي هذه الحالة يمكن أن تعد دخول الكفلاء من مصادر التسديد، شرط أن يتعهد كفيل التسديد خطياً باقتطاع الأقساط من راتبه بشكل شهري وتحويلها إلى المصرف طوال مدة القرض، أو التعهد باقتطاع الأقساط إذا طلب المصرف ذلك مصدقاً من محاسب الكفيل، وفي جميع الحالات يجب أن يتضمن تعهد المحاسب، عدم منح براءة ذمة للمقترض والكفيل إلا بعد الحصول على موافقة المصرف.وفي حال كان كفيل التسديد من أصحاب الدخل الحر، أصول أو فروع (إخوة – أخوات – زوج – زوجة)، فيجب تقديم تعهد مصدق من الكاتب بالعدل بتسديد الأقساط في مواعيدها من دون تأخير في حال طلب المصرف ذلك، وعدم المعارضة بأي إجراء يتخذه المصرف لتحصيل حقوقه وبما يضمن مصلحة المصرف.