دمشق- سيريانديز
أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام تعميما إلى مؤسسات الصرافة العاملة في سورية حدد بموجبه الضوابط اللازمة لعمليات بيع القطع الأجنبي للجمهور للغايات غير التجارية ويلزم هذه المؤسسات بعدد من الضوابط لدى بيعها القطع للجمهور من مواردها الذاتية.
ويتضمن التعميم إلزام مؤسسات الصرافة بـ “الاقتصار على بيع القطع الأجنبي للجمهور للغايات غير التجارية وتوجيه المستوردين والتجار إلى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتلبية حاجاتهم من شراء القطع للغايات التجارية وفقا لأحكام القرارات والتعليمات النافذة”.
كما يحدد التعميم عددا من “الأسباب والمبررات وحدود التمويل التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات الصرافة في بيع القطع الأجنبي للغايات غير التجارية” وتتعلق بمبررات بيع القطع المحصورة بـ “رسوم دراسية في الخارج أو نفقات معيشة للطلبة في الخارج أو نفقات علاج في الخارج أو إعانات للأهل والأقارب في الخارج أو اشتراكات بصحف أو مجلات أجنبية”.
ويوجب التعميم على مؤسسات الصرافة “إعلام المركزي بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بإبراز التعهدات المنصوص عليها بموجبه” و”تنظيم قوائم المبيعات من القطع الأجنبي بغرض التحويل إلى الخارج كإعانات الأهل والأقارب على أن تتضمن بيانات الاسم والرقم الوطني للمرسل والمستفيد والمبلغ المباع بهدف التحقق من عدم حصول المستفيد على مبالغ تفوق السقف المحدد وتزويد المركزي بهذه القوائم أسبوعيا”.
ويدعو التعميم مؤسسات الصرافة إلى “توجيه العملاء الراغبين بشراء مبالغ تتجاوز المبالغ المسموحة لهم لتقديم طلبات إلى ديوان المركزي مديرية العلاقات الخارجية على أن ترفق بالثبوتيات المطلوبة ليصار إلى البت بطلبهم أصولا”.
وشدد التعميم على أنه في حال عدم التزام المؤسسات بمضمونه “سيتم إعلام مجلس النقد والتسليف بهذه المخالفة لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الجزاءات الإدارية والاجراءات التصحيحية والعلاجية المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5727م و لعام 2012”.
وكان مصرف سورية المركزي وجه في حزيران الماضي بـ “إغلاق عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر نتيجة عدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله وإعادة بيعها لتغطية الطلب على القطع الأجنبي”.