أهالي معضمية الشام... وبعد أن أغلقت كافة الأبواب طرقوا باب السلطة الرابعة عسى أن تستطيع فعل مالم تستطع الجهات الأخرى فعله...
هؤلاء الأهالي البالغ عددهم مئة ألف يعتمدون على الزراعة كمصدر رزق وأساس وجود وعامل استقرار وفي عام 1985 صدر المرسوم التشريعي 2431 الذي ثم بموجبه استملاك 1564 عقاراً بما يعادل 10500 دونم... مضافاً قرارات استملاك أخرى حتى وصلت المساحة المستملكة ل33773 دونماً من أصل مساحة المدينة الإجمالية 42097 دونماً..
إن هذا الأمر دفع معظم الأهالي لترك العمل الزراعي وتعطيل الأراضي والإنتاج الزراعي بشكل تدريجي وقسري للبحث عن فرص للعمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص لسد حاجتهم وعوزهم والاستعانة بها على تكاليف الحياة القاسية وأعبائها ومسؤولياتها الجسام, ونتج عن هذا الواقع الأليم انتشار البطالة وخاصة إن الجهات المستملكة لم تعوض للفلاحين والقاطنين إلا الجزء البسيط نتيجة استملاك أراضيهم بحيث تقدر قيمة المتر المربع الواحد بمبلغ (10) ل,س عشر ليرات سورية للأراضي البعلية وقيمة المتر المربع الواحد بمبلغ (240) ل,س مئتين وأربعين ليرة سورية لأراضي السقي.
مجلس الشعب يوصي
لقد تعالت أصوات هؤلاء إلى أن وصلت إلى مجلس الشعب الموقر والذي بدوره أصدر الكتاب رقم 1222 ص تاريخ 17/12/1988 م والقاضي بتوصيات عددها خمسة وموجه الكتاب إلى محافظة مدينة دمشق وهي:
1- إعادة النظر بمرسوم الاستملاك رقم 2431 لعام .1985
2- توسع المخطط التنظيمي لبلدة معضمية الشام بما يتناسب وعدد السكان.
3- رفع الاستملاك عن تجمع النازحين.
4- رفع الاستملاك عن الأشجار المثمرة.
5- رفع الاستملاك عن الثانوية الصناعية والمنطقة الصناعية.
وبعد أن وصل الكتاب الصادر عن مجلس الشعب رقم 1222 لعام 1988 م وفيه هذه الوصايا الخمسة إلى محافظة دمشق ولكن المحافظة تجاهلت توصية مجلس الشعب وأصدرت قرارها رقم 47/م.ت تاريخ 12/1/1991 الصادر عن محافظة مدينة دمشق ليشمل إعداد 106 جداول إلى نسبة 43 مخططا كاملا من أصل 47 مخططاً شاملاً.
وبذلك التاريخ 11000 منزل مسكون عائدون إلى أصحاب الدخل المحدود من أهالي المدينة والعسكريين والنازحين وبما يقارب 120000 شجرة زيتون تمثل الدخل الحقيقي لأهالي المدينة.
وبموجب الكتاب رقم 129/ص تاريخ 3/3/1991 م الصادر عن بلدية معضمية الشام تم التأكيد على أن هناك مخالفات قانونية لعدة نواح وهي:
1- عدم أخذ موافقة الجهة الإدارية على الاستملاك.
2- عدم الحصول على موافقة اتحاد الفلاحين.
3- عدم الحصول على موافقة فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي, وبالرجوع إلى القانون 60 لعام 1979م المادة الرابعة - الفقرة الثالثة والتي تنص على مايلي:(لا يجوز للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة أن تستملك لأي غرض كان في مناطق التوسع في محافظة مدينة دمشق ومراكز المحافظات الأخرى إلا عن طريق الجهة الإدارية المختصة).
- وأيضاً بالرجوع إلى القانون 60 لعام 1979م المادة الثالثة منه والتي تنص على مايلي: (تطبق أحكام فانون الاستملاك وقانون اعمار العرصات النافذين في كل مالم يرد عليه نص هذا القانون).
- وبالرجوع إلى قانون الاستملاك وبالأخص المادة السابعة منه والتي تنص على مايلي:
مادة 7- يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ويستند مرسوم الاستملاك إلى مايلي:
1- مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها.
2- بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات.
3- رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها.
4- رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات.. الخ.
مقارنة
بهذه المقارنة يتضح أن الجهة المستملكة وهي محافظة مدينة دمشق خالفت القانون لجهة عدم أخذ موافقة الجهة الإدارية وموافقة المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين. وثانيا بالرجوع إلى القانون 60 لعام 1979م المادة الرابعة منه الفقرة (أ) والتي تنص: (يتم دفع بدل الاستملاك خلال مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الاستملاك).
والحقيقة هي أنه حتى تاريخه لم يتم دفع البدل وهذا أيضاً مخالف للقانون وخاصة المادة 25 من قانون الاستملاك.
مقترحات.. ولكن
قامت بلدية معضمية الشام برفع الكتاب رقم 637/ص تاريخ 7/7/1990م بهذا الخصوص إلى وزارة الإدارة المحلية والتي بدورها خاطبت وزارة الإسكان والمرافق بالكتاب رقم 6570/ع تاريخ 14/10/1990م وأيضاً كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 10400/ص تاريخ 14/11/1990م الموجه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمتعلقة بهذا الخصوص.
وكتاب محافظة ريف دمشق رقم /1028/ تاريخ 13/6/1990م والموجه إلى وزارة الإدارية المحلية والذي ينص على إخراج المناطق المسكونة من المخططات الاستملاكية.
وكتاب محافظة ريف دمشق /3355/1 تاريخ 18/7/1990م والموجه إلى وزارة الإسكان والمرافق والذي ينص على ضرورة تنفيذ مقترحات مجلس الشعب وإخراج العقارات المبنية بالمنازل من الاستملاك.
وأخيراً وليس آخراً كتاب محافظة ريف دمشق رقم 3187 تاريخ 16/8/2001 مفاده مايلي: (يرجى النظر إما بإلغاء الاستملاك وتطبيق القانون رقم 9 لعام 1974م أو يكون الاستملاك لصالح مدينة معضمية الشام)..
المحافظة غير مكترثة
رغم كل هذه الكتب وخاصة كتاب مجلس الشعب القاضي بإعادة النظر بمرسوم الاستملاك ورغم مخالفة المرسوم لأحكام القانون فإن محافظة مدينة دمشق غير مكترثة بهذا الأمر ولا تعير له أي اهتمام ضاربة عرض الحائط بكافة الكتب وتوصيات مجلس الشعب الموقر.
في عام 2000م صدر القانون رقم 26 لعام 2000م والذي هو عبارة عن تعديل لبعض مواد القانون 60 لعام 1979م وإن هذا التعديل يتجلى بالعدالة وفيه إنصاف للمالكين والقاطنين.
وبالرجوع إلى قواعد القانون والأصول التي تنص على مبدأ الأثر المباشر للتشريع الجديد ومن باب العدالة أن القانون 26 لعام 2000م يطبق على واقع حال عقارات مدينة معضمية الشام المستملكة كون مراحل الاستملاك قد امتدت من عام 1985م وحتى عام 2008م ولم تنفذ إجراءات الاستملاك حتى تاريخه الأمر الذي يغدو معه أن القانون 26 المعدل للقانون 60 ببعض مواده والذي يعتبر جزأ لا يتجزأ منه يجب أن يطبق وبقوة القانون على واقع عقارات معضمية الشام المستملكة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي ينزل منزلة القانون في غياب النص القانوني الصريح والواضح وهذا منشور في العدد 1-4 ص 42 لعام 1983م مجلة (المحامون).
وإن محافظة دمشق قد تجرأت وتجاهلت توصيات مجلس الشعب لعام 1988م وتجاهلت كافة الكتب والشكاوى الموجهة إليها بخصوص الاستملاك لعقارات مدينة معضمية الشام ولكن لا يمكن أن تخالف القانون وتغمض عينها عن القانون 26 لعام 2000م وتحجب عنا الاستفادة منه من دون أي مبرر قانوني.
اجتهادات
هناك بعض اجتهادات محكمة القضاء الإداري بهذا الخصوص:
أ- إن الاستملاك الذي هو نزع جبري للملكية إنما شرع أصلاً لتنفيذ المشاريع ذات النفع العام فإذا كان الاستملاك يعود في جذوره إلى ما قبل 1985 وكانت الإدارة المستملكة لم تنفذ مشروع الاستملاك خلال هذه الأعوام فإن فكرة النفع العام من استملاكه تكون منتفية وتنتفي مشروعية استملاكه.
الاجتهاد رقم 394/5 أساس 2996 لعام 1997م.
ب- إذا امتدت مراحل الاستملاك إلى ما بعد صدور قانون الاستملاك الجديد يكون الاستملاك برمته خاضعاً للقانون الجديد وفق قاعدة (الأثر المباشر للتشريع الجديد).
الاجتهاد رقم قرار غرفة مدنية سادسة 293 قرار 2294 لعام 1982م.
ج- إذا اتضح أن الغاية التي صدر من أجلها مرسوم الاستملاك قد زالت أسبابه فيتعين إلغاؤه.
الاجتهاد رقم 289 قضية رقم 244 لعام 1976م.
اعتراضات
بناء على قرار محافظة دمشق رقم 2404 تاريخ 9/3/2004م تم تشكيل لجنة إعادة النظر بالاعتراضات المقدمة من مالكي العقارات وأجزاء العقارات المستملكة برئاسة القاضي مخلص قيسية رئيس اللجنة والمهندس ابراهيم بكورة ممثلاً عن الإسكان والسيد معروف السلطي ممثلاً عن المالكين والسيد حكمت العزب ممثلاً عن الفلاحين والسيد حسان عريقان ممثلاً عن محافظة المدينة.
بتاريخ 12/5/2004م أصدرت اللجنة قرارها المبرم القاضي بتحديد سعر متر الأرض في العقارات المستملكة بمبلغ 100 ل.س للأراضي البعلية و 1000 ل.س لأراضي السقي آخذين بعين الاعتبار ماورد في أحكام المرسوم التشريعي رقم 437 لعام 2000م وقد صدر القرار بالأكثرية إلا أن ممثل المحافظة وممثل الإسكان قد خالفا القرار.
قامت محافظة دمشق بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري برقم أساس 7582 لعام 2007م على بعض مالكي العقارات المستملكة وعددهم 10 مالكين البعض منهم متوفى قبل ما يقارب العشر سنوات من إقامة هذه الدعوى ومنهم بلغ التسعين من العمر وهو مُقعد لا يستطيع الحركة وموضوع الدعوى طلب انعدام لجنة إعادة النظر رقم 2404 لعام 2004م رغم أن هذا القرار مبرم.
إن ما جرى هو أن محافظة دمشق قامت بإيداع بدل الاستملاك ونقل الملكية للعقارات المستملكة مرتكبة خطأ فادحاً وهو: (إن المحافظة بعد أن أقامت دعوى بمنع انعدام قرار لجنة إعادة النظر مع أنه مبرم بالقانون كان يفترض عليها أن تشكل لجنة أخرى جديدة لإعادة تقدير قيمة العقارات المستملكة على اعتبار أن قرار اللجنة أصبح معدوماً قانوناً وقبل أن تسارع في نقل الملكية وإيداع البدل النقدي, هذا تارة ومن تارة أخرى فإن محافظة دمشق صرحت أن الدعوى المتعلقة بهذا الأمر مازالت منظورة أمام القضاء الإداري وبالتالي فإن جميع الإجراءات المتخذة من قبل محافظة دمشق باطلة ومخالفة للقانون. ففي كلتا الحالتين تكون المحافظة قد خالفت القانون من دون أي مبرر ويفترض وقف جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن من قبل محافظة دمشق باعتبارها الجهة المستملكة.
القلق ومصيرهم المجهول
اتجهت (الثورة) إلى موقع الشكوى فتجمهر حولنا العشرات من المواطنين القاطنين منذ سنوات, والقلق يخيم على قلوبهم والخوف يرتسم بعيونهم, وبدؤوا في البوح بمعاناتهم التي تهدد مصير عائلاتهم وأطفالهم, فشرحوا لنا بالتفاصيل الأبواب التي تم طرقها لكنها كانت جميعها مغلقة أمام دورة الروتين التي اعتادت عليها مؤسسات الدولة ولا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية مع علم الجميع بالظلم الذي سيلحق بهم, أحدهم قال: لا أملك سوى هاتين الغرفتين منذ 15 عاماً وعندي عائلة تتكون من خمسة أطفال لا أعلم إن كان مصيري ومصيرهم أن أشيد خيمة على أرصفة الطرقات وأحد فلاحي المنطقة شرح والحسرة في قلبه عن أرضه التي حافظ عليها لسنوات والمشجرة بأن تذهب منه لتشاد مكانها مشاريع استثمارية وسكنية لغيره, مؤكداً تمسكه بها حتى ولو كان ثمن ذلك حياته, وآخرون من أهالي المنطقة الذين طالبوا بإعادة النظر بهذا القرار المجحف بحقهم.
مختار البلدة محمود الجلب طالب بإنصاف القاطنين في هذه المنطقة من خلال القانون رقم 26 لعام ,2000 موضحاً أن هناك قلقاً كبيراً ينتاب المواطنين وستكون للموضوع آثار سلبية على هؤلاء من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية, وتساءل ..هل سترمي محافظة دمشق بهؤلاء خارج منازلهم, وهل ضريبة أهالي مدينة المعضمية القريبة من دمشق أن يدفعوا ثمن ذلك باستملاك اراضيهم بنسبة 81% دون تعويض أو تأمين سكن بديل.
81% من أراضيها مستملكة
المهندس حسن أبو زيد رئيس المجلس
الذي شرح لنا القصة منذ بدايتها, حيث تم الاستملاك بموجب المرسوم 2431 لعام 1985 لصالح محافظة دمشق لمساحة 1080 دونماً ووضعت المحافظة إشارة الاستملاك منذ عام 1983 وقد تم الاستملاك بالصفة المستعجلة أي لم يتم أخذ رأي اتحاد الفلاحين ولا الجهات المعنية بريف دمشق, ومنذ 23 عاماً والمحافظة مكتفية بإشارة الاستملاك, وفي عام 2008 قامت بتخمين الأراضي المستملكة بسعرها في عام ,1985 فكان تخمين سعر متر الأرض 10 ل.س مشيراً أنه يوجد نحو 35 ألف نسمة يقطنون المنطقة وجميعهم من ذوي الدخل المحدود إضافة إلى ما يقارب ال 10 آلاف منزل.
واستغرب المهندس أبو زيد قيام محافظة دمشق بتخمين عقارات استملكت عام 1970 ب70 ليرة لسعر المتر المربع والآن لايتجاوز التخمين ال 10 ليرات, كما أن لجنة التخمين والتحكيم بالمحافظة حددت سعر المتر من الأرض البعل بمئة ليرة والمروي بألف ليرة لكن محافظة دمشق اعترضت على ذلك.
وتساءل أبو زيد هل يعقل أن يهجر 35 ألف نسمة من منازلهم لإنشاء مدن جديدة لمستثمرين دون أن يعوض عليهم بشيء وإذا كان هناك عجز عن دفع بدلات الاستملاك بالسعر الحالي فلماذا لا تفكر الجهات المعنية بالتعويض للناس بجزء من أراضيها موضحاً أن القسم المستملك معظمه مشجر بأشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن ال500 عام, ولا نعلم كيف نسمع أصواتاً من مسؤولين يشددون على الحفاظ على غوطة دمشق واشجارها ثم يقرّون باستملاكها لتحويلها إلى أبنية سكنية.
المخطط التنظيمي محاصر
من جهته بّين المهندس جورج فرح رئيس الدائرة الفنية بمجلس المدينة
أن نسبة 81% من أراضي المدينة مستملكة ولا يمكن الاستفادة منها لصالح أبناء المدينة وما تبقى من مساحة هو مساحة المخطط التنظيمي والأراضي الزراعية المحيطة به, وباعتبار أن المدينة تقع ضمن غوطة دمشق الغربية, فلا يمكن البناء بالأراضي الزراعية ولم يبق أمام أهالي المدينة سوى المخطط التنظيمي القديم المستنفد أصلاً.
لجنة مجلس الشعب هل تنصفهم!
السيد مصطفى حمود عضو مجلس الشعب
ومن أهالي المدينة رافقنا بجولتنا وأكد لنا أهمية القانون 26 لعام 2000 الذي صدر ليفسر القانون 60 الذي ينصف المواطنين والفلاحين ويعطي نسبة 40 % من الأراضي لاصحابها, لكن محافظة دمشق أقرت أن الاستملاك تم منذ عام 1985 ولا يمكن إعادة النظر بذلك, وبناء على مقترح تقدمنا به لمجلس الشعب شكلت لجنة من خمسة اعضاء واقترحت إنصاف المواطنين على القانون 26 بدلاً من القانون 60 لوجود العديد من الثغرات فيه وعدم إعطاء من استملكت اراضيهم خلال خمس سنوات البدل النقدي حيث مضى نحو 23 عاماً والآن فكرت بإعطائهم البدل الذي كان المفترض أن يأخذوه منذ ذلك التاريخ, مؤكداً أنه تمت مخاطبة العديد من الجهات ومنها وزارة شؤون رئاسة الجمهورية حيث خاطبت المحافظة ببيان إمكانية انصاف هؤلاء على القانون 26 لكن لم نجد تجاوباً من محافظة دمشق.
قانون الاستملاك ظالم?!
وبعد استماعنا لهذا الواقع اتجهنا بالسؤال إلى المهندس عبد الفتاح إياسو مدير التخطيط العمراني
في محافظة دمشق والذي أوضح أن هذه الأراضي مستملكة على القانون 60 ولا يمكن تعديل الفقرة على القانون ,26 هذا الأمر يتطلب إنهاء الاستملاك وإصدار مرسوم استملاك جديد,ما يلحق أضراراً بالدولة.
وبين إياسو أنه وبعد صدور مرسوم الاستملاك تم وضع الإشارة وتقسيم المنطقة إلى 11 مصوراً استملاكياً, جزء منها لم يستكمل لأسباب متعددة, ومن هذه المصورات ماتم انجازه وأشيد كبناء الشرطة القائم هناك ونوه بوجود لجنة مشكلة في مجلس الشعب ووزارة الإدارة المحلية, منوهاً أن الحل الوحيد أن يتم اقتراح التعويض على أصحاب المنازل بالسكن البديل كما تقوم بذلك مؤسسة الإسكان وبالتالي إذا حصل المالكون على نسبة معينة من المساكن التي ستبنى مستقبلاً بالمشروع فهذا الأمر كفيل بتخفيف الضرر عن المواطنين.
ولدى السؤال عن المشاريع المقترحة على الأرض المستملكة حالياً أجاب المهندس إياسو قائلاً: حالياً لاتوجد مشاريع جديدة, نحن نقوم فقط بدفع بدلات الاستملاك, الأمر الذي أثار الموضوع, وبدأنا بإخبار المواطنين بأن مبالغهم أصبحت موجودة بالبنك لمن يريد استلامها, وإجراؤنا الحالي هو فقط نقل ملكية العقارات, وسألنا مدير التخطيط العمراني عن أسباب اعتراض المحافظة على سعر المتر المخمن من قبل لجنة التخمين والتحكيم النهائي والتي أعطتهم مبلغ 100 ليرة لمتر الأرض البعل, بيّن إياسو أنه لابد من الاعتراض كون اللجنة اعطتهم أعلى من الحد المسموح به, أما الأبنية المخالفة كما ذكرت فهي قصة أخرى يمكن أن يعطى سكن بديل عندما يتم تنفيذ المشروع مضيفاً أنه وحتى تاريخه ليست هناك عدالة بقانون الاستملاك وإعادة النظر باتت ضرورة.
التعويض العادل والسكن البديل ضرورة
السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق
أكد أن المواطنين جاؤوا إلى المحافظة وتمت مقابلتهم وملف الموضوع حالياً أمام وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق وما نأمله ألا يكون هناك ضرر كبير على المواطنين الذين استملكت أراضيهم وأن يكون هناك حل عادل يحقق الاحتياجات الضرورية للعاصمة دمشق وفي الوقت نفسه يحقق العدالة للمواطنين من خلال التعويض العادل أو السكن البديل, وأشار عمران أن المحافظة تسعى مع محافظة دمشق في أكثر من خيار, وهناك لجنة مشكلة بمجلس الشعب نأمل أن تصل إلى توصيات فيها من العدالة ما يخفف عن هؤلاء الذين لحظت اراضيهم ضمن الاستملاك.