|
|
|
|
المالية تشرح «الضرائب» لتجار دمشق!...التهرب الضريبي مازال نقطة الضعف في اقتصادنا |
|
|
قال رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع خلال لقاء الأربعاء التجاري أمس في مقر الغرفة تحت عنوان «الضرائب والرسوم غير المباشرة»: إن الضرائب والرسوم غير المباشرة تستوفى عند أداء خدمة كالرسم على العقود وتخليص السندات بإلصاق الطابع النظامي على السند الموقع والعقود التي تجري بين طرفين أو أكثر وخاصة التي تذكر فيها قيم أما العقود التي لا تذكر فيها قيم فهي تخضع لرسم مقطوع حسب نوعها وبذلك لا يجوز وثيقة من دون تخليص رسم الطابع عليها ولا يمكن إدخال أي بضاعة ووضعها بالاستهلاك إلا بعد التخليص ودفع الرسوم الجمركية. وبيّن القلاع أن الضرائب والرسوم غير المباشرة يمكن للتاجر تقييدها في دفاتره وتنزيلها من أرباحه عدا رسم الإنفاق الاستهلاكي وهي ليست كضريبة الدخل لأن ضريبة الدخل هي توزيع للأرباح وليست عبئا عليه وأن الضريبة أو الرسم هي حصة المواطن في مساهمته لقاء الخدمات التي يطلبها من الدولة. وبيّن معاون مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم أحمد وقاف أن هناك ثلاثة معايير لتمييز الضرائب غير المباشرة وأن تحديد وتمييز هذه الضرائب يعود إلى النظام الضريبي وإلى النصوص التشريعي التي تفرض هذه الضرائب وأن الضريبة القابلة للانعكاس تعتبر ضريبة غير مباشرة والرسم يفرض مقابل خدمة ويغلب عليه الطابع الاختياري أما الضريبة فتعتبر فريضة مالية تفرض استنادا لوجود القوانين والمكلف فيها حكما ملزم بدفعها وهي مساهمة في إعادة توزيع الدخل. وأضاف وقاف: إن موضوع التهرب الضريبي من القضايا الشائعة في كل الدول ولكن تختلف بين دولة وأخرى وأن تلافي موضوع التهرب الضريبي يحتاج إلى تشريعات ضريبية واضحة فأحياناً يكون هناك ثغرة في التشريع تستغل من قبل المكلف للتهرب ونشر ثقافة الوعي الضريبي لأن الدولة تقدم خدمات مقابل هذه الضرائب والرسوم التي تعتبر جزءاً من إيرادات الدولة. وأكد وقاف أن التخلص من العبء الضريبي يتم بالحد من التهرب الضريبي وأن أساليب الحد من التهرب الضريبي يتم عن طريق تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتشديد الرقابة والتي تؤخذ ضمن خطة معينة مثل نظام درء المخاطر بحيث تكون الرقابة بشكل غير مباشر إضافة إلى فرض عقوبات شديدة بحيث تكون الغرامات الناتجة عن عملية التهرب أكبر من الضرائب إضافة إلى ضرورة أن يكون النص التشريعي واضحاً لأنه يحد من التهرب الضريبي. وأن الفرق بين الضريبتين المباشرة وغير المباشرة هو أن الضرائب المباشرة تحدد أسماء المكلفين وتكون معروفة مسبقاً وهي قابلة للاستقرار مثل ضريبة الملكية وبيع العقارات أما الضرائب غير المباشرة فمن الصعب تحديد المكلف بها مثل رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع. ورداً على سؤال حول إمكانية تطبيق ضرائب القيمة المضافة في المستقبل القريب بين وقاف أن النص التشريعي للضرائب على القيمة المضافة كمسودة جاهزة ولكن البيئة والوقت غير مناسبين لتطبيقها وأشار إلى إحصائية لوزير المالية السابق تبين أن هناك بحدود 18 ضريبة أو رسم سوف تلغى عند تطبيق القيمة المضافة. وتحدث رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة هيثم عوض عن رسم الطابع مبيناً أنه تم تعديل المرسوم رقم 49 عام 2004 بالمرسوم التشريعي رقم 24 عام 2011 وتميز المرسوم بعدة فوائد أولها المهل القانونية المعطاة للمكلفين لتسديد الرسوم من اليوم التالي لتحقق الرسم ومن مزايا المرسوم أيضاً تشكيل لجنة للبت بالاعتراضات التي تخص رسم الطابع وخفض رسم الطابع على الشركات القابضة والمساهمة والإعفاءات مثل إعفاء عقود التأمين متناهية الصغر وعقود القروض متناهية الصغر التي لا تتجاوز 200 ألف ليرة. وأوضح أن رسم الطابع يفرض على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة والمحددة في الجدولين 1و2 الملحقين بالمرسوم يتحقق بتاريخ توقيع العقد بمهلة تبدأ من اليوم التالي والعقد مع الجهة العامة يتحقق الرسم به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه. وبيّن عوض أن الرسم يسدد لقاء خدمة معينة أما بخصوص العقود المنظمة في الخارج فهي لا تخضع لرسم الطابع ما لم يتم إبرازه في سورية وأن رسم الطابع يتميز بأنه يستوفى وفق لنصوص العقود والمستندات دون النظر لصحتها القانونية ويتحقق بمجرد نشوء الالتزام بالتوقيع والبصمة أو بالختم كما يستوفي رسم الطابع لصقاً. الضرائب تعمم بقبول المعاملات في أي مالية ولأي محافظة
باتت فروع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها في المحافظات والمدن والمناطق السورية نافذة واحدة، بعد أن بات بإمكان المكلفين تقديم بياناتهم وتسديد ضرائبهم وإنجاز جميع معاملاته الضريبية، من خلال إحداث وتفعيل دائرة النافذة الواحدة (مكتب خدمة الجمهور) في مديريات المالية في المحافظات السورية. القرار الصادر (رقم 3941/8. ص.هـ) أوجب على دائرة النافذة الواحدة بمديريات المالية في المحافظات استلام جميع البيانات الضريبية المقدمة من كل المكلفين في جميع المحافظات التي لا يتبعون إليها، وتنظيم أوامر القبض بالمبالغ المترتبة بموجب هذه البيانات وتوجيه المكلف بتسديد تلك المبالغ بقسم الخزينة، والتي تقوم بدورها بتحويلها إلى حساب المالية المختصة عن طريق حركة النقود، ويتم إرفاق نسخة من إشعار التسديد بالبيان، ومن ثم إرساله إلى المديرية المالية المختصة للمعالجة من قبلها، ليتم استبداله بإيصال جباية بالمبلغ المسدد فور وروده إليها. كما أناط القرار بدائرة النافذة الواحدة أينما كانت في مديريات المالية استلام جميع الطلبات والاعتراضات المقدمة من المكلفين المذكورين وإحالتها إلى المالية المختصة عن طريق الفاكس أو البريد لمعالجتها، وطلبات الحصول على كتاب عدم الممانعة من الناحية الضريبية الموجه لمديريات الاقتصاد والتجارة للحصول على إجازة الاستيراد، حيث تتم مخاطبة المالية المختصة عن طريق الفاكس لبيان وضع المكلف الضريبي (بريء الذمة أو المدين) واستلام براءة الذمة ومرفقاتها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد المعنية بعدم الممانعة. كما تتولى دائرة النافذة الواحدة بموجب القرار توجيه كتاب إلى مديرية الجمارك المختصة لاستثناء المكلف من أداء السلفة في حال كان مستثنى من أدائها، وذلك بناء على طلب المكلف، وكتاب موجه من مديرية المالية المختصة بالموافقة. أما عن قبول تسديد جميع الضرائب والرسوم والذمم المترتبة على المكلف بموجب قانون الجباية العامة، فقد أوجب القرار على دائرة النافذة الواحدة قبول التسديد وفقاً لإشعار مصرفي أو حوالة بريدية أو ما يماثلها، أو شيك أو تحويل مصرفي أو حتى نقداً، على أن يتم قبول التسديد والقيام به، تبعاً لجملة من الإجراءات، حيث يتم إرسال كتاب من دائرة النافذة الواحدة إلى مديرية المالية المختصة عن طريق الفاكس، وتثبيت الفاكس بالبريد، لبيان الضرائب المحققة على المكلف بشكل مفصل (رقم قائمة التحقق وتاريخها) مع صورة عن الطلب، وتقوم المالية المختصة بالإجابة خلال مهلة 24 ساعة كحد أقصى، بكتاب يتضمن جميع المعلومات التفصيلية بواسطة الفاكس، مع ذكر تاريخ استحقاق الضريبة المترتبة ومتمماتها، وتقوم دائرة النافذة الواحدة بإحالة الكتاب الوارد من المالية المختصة إلى قسم الخزينة لاستيفاء الضريبة وفق الأصول، حيث يتم تحويل المبالغ المسددة في قسم الخزينة إلى حساب المالية المختصة عن طريق حركة النقود. المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم الزبير درويش، وفي تصريح لـ«الوطن» قال: إن هذا القرار جاء في إطار تطوير العمل في الإدارة الضريبية وبالأخص لتسهيل أمور المكلفين وتقديم الخدمات الأفضل لهم، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، وتعذر متابعة بعض المكلفين لأمورهم الضريبية في مديريات المالية المعنية، وبالتالي تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من تقديم بياناتهم وتسديد ضرائبهم في أي مديرية مالية يرغبون بها، وبغض النظر عن تبعيتهم لها، وأخيراً الفائدة المجنية في توحيد أسلوب العمل بين جميع مديريات المالية في المحافظات.
|
الوطن |
|
الخميس 2012-05-03 01:52:48 |
|
|
|
|
|
|