أصدر الرئيس، أحمد الشرع، المرسوم رقم “110”، الذي يتضمن جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من بداية حزيران المقبل.
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم “109” المتضمن قانون الجمارك العامة الجديد، ليحل محل قانون الجمارك العامة رقم “38” لعام 2006 وتعديلاته، وقانون الضابطة الجمركية رقم “37” لعام 2006 وتعديلاته.
وتضمن القانون الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على معرفاتها الرسمية، الاثنين 18 من أيار، 264 مادة قانونية، تتناول التنظيم الإداري وحقوق العاملين في الجمارك وآلية التعيينات والرسوم والتعرفة الجمركية وآليات تخليص البضائع، والغرامات المترتبة على عمليات التهريب.
%60 من الغرامات للخزينة و40% للجمارك
وحدد القانون الجديد نسبة 60% للخزينة العامة من مجموع ما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية على أن تقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم.
ومنح القانون الجديد الـ 40% الباقية على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في الهيئة حصرا، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك الخاص بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
ونص القانون على أن تؤول كل غرامة لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية إلى الصندوق المشترك على أن تحدد قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع بقرار من رئيس الهيئة.
غرامات التهريب في القانون الجديد
نص القانون الجديد على فرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب وذلك بمعدل 6 أمثال القيمة إلى 8 أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة، وغرامة بمعدل من 3 أمثال القيمة والرسوم إلى 4 أمثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
وفرض القانون غرامة بقيمة 4 أمثال الرسوم إلى 5 أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها، وما قيمته 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
صلاحيات المحكمة الجمركية
حدد قانون الجمارك الجديد ما يجب على المحكمة الجمركية الحكم به فيما يتعلق بالبضائع المهربة.
وألزم القانون المحكمة الجمركية إما بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز.
ويجوز، بحسب القانون، للمحكمة الجمركية، الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
وسمح القانون، للمحكمة الجمركية، أن تقرر مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.