الخميس 2016-09-14 16:52:31 أخبار المال والمصارف
المركزي يصدر تعليمات شراء العملات الأجنبية من مؤسسات الصرافة المرخصة

دمشق- سيريانديز1

اعتمدت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي التعليمات التطبيقية لشراء العملات الأجنبية من مؤسسات الصرافة المرخصة «شركات ومكاتب» وذلك بموجب القرار رقم /1338/ل.أ/
وبحسب المادة الأولى من القرار التي تضمنت أحكاماً عامة، يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية «دولار أمريكي – يورو» مقابل الليرة وفقاً للأحكام المبينة في هذا القرار، وتعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة الخاصة بمؤسسات الصرافة النافذة عند تقديم طلب بيع العملات الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي.
وحدد القرار آلية شراء العملات الأجنبية من خلال تقديم الطلبات إلى ديوان المصرف المركزي من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً/ وفق استمارة خصصت لهذا الغرض/ ومن ثم تحال الطلبات إلى المكتب الأمامي لدى مديرية العمليات المصرفية، وأكد القرار أنه لا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المبيع، كما تلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدمة من قبلها من دون حق إجراء أي تعديل عليها، مع منح الحق للمصرف المركزي بتعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة لعمليات البيع المقدمة.
وحدد القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه، آلية خاصة لتدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع، تبدأ من استلام المكتب الخلفي لدى مديرية العمليات المصرفية الطلبات المدققة من قبل قسم المكتب الأمامي لدى المديرية نفسها، ليقوم بتنفيذ عملية الشراء خلال يوم عمل واحد من استلام مبالغ القطع الأجنبي المبيعة إلى مصرف سورية المركزي.
وإلى جانب آلية التدقيق والتنفيذ، فقد حدد القرار أيضاً إجراءات خاصة لعمليات شراء العملات الأجنبية تتمثل في أن يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية وفق ما هو مبين في هذا القرار بناءً على الطلبات الواردة من مؤسسات الصرافة المرخصة وفق مجموعة خطوات تبدأ باستلام المبلغ المبيع بالعملة الأجنبية «نقداً» من مؤسسة الصرافة «مكتب – شركة» من قبل فروع المصرف المركزي أو خصماً من حسابها الجاري النقدي المفتوح لدى المصرف المركزي.
كما يمكن استلام المبلغ المبيع بالعملة الأجنبية «حوالة» من مؤسسة الصرافة «شركة» من خلال قيام مؤسسة الصرافة بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل مصرف سورية المركزي خلال يومي عمل من تاريخ تقديم طلب بيع العملات الأجنبية وبعد التنسيق مع قسم المكتب الخلفي لدى مديرية العمليات المصرفية أو خصمه من حسابها المفتوح لدى المصرف المركزي – قسم القطع.
أما الخطوة التالية فهي قيد المعادل بالليرات في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي أو تسليمه نقداً وذلك بعد ورود إشعار استلام الأوراق النقدية الأجنبية من فروع مصرف سورية المركزي «بالنسبة لعمليات شراء العملات الأجنبية التي تتم نقداً» أو بعد استلام ما يفيد قيد المبلغ المبيع بالقطع الأجنبي في حساب المصرف المركزي لدى مراسله «بالنسبة لعملات شراء العملات الأجنبية التي تتم بحوالة».
وفرض القرار غرامات على عدم التنفيذ، وأوضح أنه يترتب على مؤسسة الصرافة المرخصة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية البيع خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة، ويتخذ المصرف المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية، كما يعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره.

 
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024