الأربعاء 2013-07-10 16:20:16 أخبار التشريعات
إضافة جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسواق والاتجار غير المشروع بالسلع والقطع الأجنبي إلى الجرائم المنصوص عليها في مرسوم إحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /46/ للعام 2013 القاضي بتعديل بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم /33/ للعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة مكافحة غسيل الأموال.
وقضى المرسوم الجديد بإضافة جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق، جرائم البيئة، القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة، والاتجار في السلع المسروقة، والاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي، وجرائم التهرب الضريبي.
وأتاح القانون في تعديلاته لهيئة مكافحة غسيل الأموال فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة سورية، وإجراءات علاجية تصحيحية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا المرسوم التشريعي، وتفرض هذه الجزاءات والإجراءات بموجب لائحة تحدد المخالفات، وأسس احتساب الغرامات المالية تعدها الهيئة، وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ويحق للأشخاص الذين فرضت بحقهم هذه الجزاءات والغرامات مراجعة القضاء المختص للاعتراض عليها وفقا للقواعد القانونية العامة".
كما وسع المرسوم الجديد عدد أعضاء الهيئة لتشمل ممثلاً عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل، وممثلاً عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل.
وفيما يلي نص المرسوم ..
المرسوم التشريعي رقم /46/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..

المادة الأولى..
أ- تعدل الفقرة /ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 على النحو الآتي..
الأموال غير المشروعة .. هي الأموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها..

1-زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.

2-الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.

3-جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في سورية.

4-تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

5-نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.

6-عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية.

7-سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.

8-سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.

9-تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الإسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية.

10-سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.

11-جرائم الرشوة والابتزاز.

12-جرائم التهريب.

13-استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

14-جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق.

15-جرائم البيئة.

16-القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة.

17-الاتجار في السلع المسروقة.

18-الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي ويعد الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفا للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع.

19-جرائم التهرب الضريبي.

ب- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وفقا لما يلي ..

" ب.. يجوز للهيئة فرض جزاءات إدارية وغرامات مالية لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة سورية وإجراءات علاجية تصحيحية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا المرسوم التشريعي وتفرض هذه الجزاءات والإجراءات بموجب لائحة تحدد المخالفات وأسس احتساب الغرامات المالية تعدها الهيئة وترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها ويحق للأشخاص الذين فرضت بحقهم هذه الجزاءات والغرامات مراجعة القضاء المختص للاعتراض عليها وفقا للقواعد القانونية العامة".

ج- تعدل الفقرة /أ/ من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 على النحو الآتي ..

" أ.. يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الآتي ..

-حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.

-معاون وزير المالية عضوا

-قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى عضوا

-المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا

-ممثل عن وزارة الداخلية من مرتبة مدير على الأقل عضوا

-ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضوا

-خبير بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية عضوا.

د-تعدل الفقرة /ج/ من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وفقا لما يلي ..

" ج.. تحال الأسماء والكيانات المحددة وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 1267 و1373 والقرارات ذات الصلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين من وإلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميد أموالهم وأصولهم وتحدد آلية ذلك وفقا لقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية".

المادة الثانية ..

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30-8-1434 هجري الموافق ل9-7-2013ميلادي.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024