الإثنين 2013-05-20 15:46:44 إستثمار و أعمال
الأقتصاد: السماح بتخزين التبغ في مستودعات الحرة ووضع آليات الأشغال العامة المستعملة بالاستهلاك المحلي

سيريانديز - خاص

أصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار  233 القاضي بتعديل المادة السادسة من قرار الوزارة رقم2291 بحيث يسمح بتخزين السجائر والتبوغ بكافة أشكالها ومستلزماتها في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية وفق جملة من الضوابط حددها القرار والتي تشتمل على محاور عدة : فبالنسبة لوصول المواد المذكورة فعند وصولها إلى المنفذ الحدودي يتقدم صاحب العلاقة بطلب الكشف عليها والتأكد من مطابقتها للمواصفة المطلوبة ومنح رخص عبور إلى المنطقة الحرة من قبل المؤسسة العامة للتبغ ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا، بالإضافة إلى وجوب أن يتم ترفيق البضاعة حسب الأصول، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب أن تقوم المؤسسة العامة للتبغ باستيفاء الرسم المتوجب على المواد أعلاه وفق القوانين والأنظمة النافذة لمرة واحدة فقط لكل طلب قبل منحه رخصة العبور.‏ وتتم الرقابة على تخزين المواد المشار إليها عند الدخول والخروج من قبل فرع المنطقة الحرة والأمانة الجمركية المعنية وفق الأصول المتبعة لذلك كما ويتم الكشف عليها عند إعادة تصديرها والختم على البيان الجمركي من قبل المؤسسة العامة للتبغ ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا، وتبقى آلية الإدخال والإخراج للمواد المشار إليها من والى المستودعات المستأجرة في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في المحافظات السورية، لصالح المؤسسة العامة للتبغ وبإشراف المؤسسة العامة للتبغ وعلى مسؤوليتها.‏وبحسب المادة الثانية من القرار فانه يعتبر نافذا وقيد الخدمة من تاريخ صدوره.‏

كما أصدر قراراً آخراً قضى بموجبه أيضاً السماح لكافة المستوردين أن يضعوا في الاستهلاك المحلي آليات الأشغال العامة المستعملة والمحددة بكتاب وزارة النقل (رقم 1943/2/9 بتاريخ 19/5/2013) والمتواجدة في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية، وذلك استثناء من شرط سنة الصنع ، واشترط القرار في مادته الثانية أن تكون آليات الأشغال العامة المستعملة والمطلوب وضعها في الاستهلاك المحلي اعلاه داخلة إلى المناطق الحرة السورية ومسجلة بياناتها الجمركية أصولا قبل تاريخ 31/12/2012، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تكون هذه الآليات بحالة جيدة يتم تقديرها من قبل لجنة فنية متخصصة تشكل بقرار يصدر عن السيد وزير النقل ووفق الشروط والضوابط الواردة بكتاب وزارة النقل المذكور اعلاه . وبحسب المادة الثالثة من القرار فانه يعتبر نافذا وقيد الخدمة من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013. 
 

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024