السبت 2014-03-01 19:00:01 أخبار الغرف
صناعة دمشق تعمم التعليمات التنفيذية لضوابط وتنظيم آلية نقل المنشات الصناعية والحرفية إلى المناطق الحرة
عممت غرفة صناعة دمشق وريفها التعليمات التنفيذية لضوابط وتنظيم آلية نقل المعامل والمنشآت الصناعية والحرفية من مناطق وجودها إلى المناطق الحرة والتي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ونصت التعليمات .. يتم عند نقل المنشات الصناعية أو الحرفية الى منشآت عائدة لمستثمرين في المناطق الحرة تكليف كل من رئيس دائرة الاستثمار ورئيس الكشف ورئيس شعبة المنشآت الخاصة للكشف على المنشاة المراد النقل إليها والتأكد انها خالية من بضائع المنطقة الحرة.

ويتقدم صاحب المنشأة الصناعية او الحرفية بموجب التعليمات بطلب إلى فرع المناطق الحرة يتضمن تفاصيل عن الآلات ومستلزماتها أو المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للنشاط الصناعي والمراد إدخالها إلى المنشأة ويسجل في ديوان الفرع حيث يتم إحالة الطلب من قبل مدير الفرع إلى باب الدخول لمشاهدة المحتويات من قبل موظفي الدخول في المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها ومن ثم إحالته إلى أمين جمارك المنطقة الحرة لإجراء الكشف اصولا وحضور العامل المختص في المنطقة الحرة.

كما نصت التعليمات على أن يتم إخراج البضائع المستلمة في المنشأة بموجب وثيقة مؤشرة ومعتمدة من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها كما يجوز تصدير البضائع المصنعة مباشرة إلى الخارج من المنطقة الحرة بعد المعاملة الجمركية للتصدير اللازمة وفق الأصول بيان تصدير.

وأشارت التعليمات إلى أنه لا يتم إخراج الآلات من المنطقة الحرة وإعادتها إلى الداخل إلا بعد التأكد من مطابقتها مع الوثيقة الصادرة عن وزارة الصناعة أو مديريات الصناعة المعنية والتي تم بموجبها الإدخال إضافة إلى ضرورة تقدم صاحب المنشأة الصناعية أو الحرفية بطلب إلى مدير الفرع يتضمن تفاصيل عن المنتجات أو بقايا التصنيع المراد إخراجها من المنشأة على أن يحال الطلب إلى أمانة جمارك المنطقة الحرة لإجراء الكشف أصولا وبحضور العامل المختص في المنطقة الحرة والأمانة الجمركية.

ويحق لكل من المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة ووزارة الصناعة التحقق من سير العمل داخل المنشأة وفي حال وجود أي مخالفة تتخذ الإجراءات القانونية النافذة لدى كل منهم وفق الأصول.

وبالنسبة لنقل المنشات الصناعية أو الحرفية من الداخل إلى منشات شاغرة عائدة للمناطق الحرة بينت التعليمات انه يتم وفق إبرام عقد إداري بين صاحب المنشاة المنقولة والمنطقة الحرة يتم من خلاله وضع الشروط والالتزامات القانونية والمالية بين الطرفين.

ويتم الالتزام بتسديد البدلات المتوجبة لصالح المؤسسة بتاريخ استحقاقها والتي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بما فيها بدل إيجار وبدل استهلاك المياه والكهرباء وغيرها كما يتم التقيد بضوابط والية الإدخال والإخراج للبضائع والالات المذكورة أعلاه على المنشات الصناعية المنقولة إلى المناطق الحرة.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024