الأحد 2014-04-06 21:38:02 أخبار الغرف
لجنة لحل تناقض القوانين بشأن تدوير خسائر الشركات.. بعض الخسائر تجاوزت نصف رأس المال
أكد فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين أن الغاية التي أحدثت بشأنها اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 762/ وتاريخ 5/3/2014 هي إيجاد حل للتناقض الحاصل بين المادة /78/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 والمادة /12/ من قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003.
بازرباشي في حديثه لـ«الوطن» عاد إلى ما نصت عليه المادة /12/ من قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 لجهة «إذا وقع عجز في أحد السنين يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضاً يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز»
ما يعني أن من حق المكلف في حال وجود خسائر بأن يقوم بتنزيلها من أرباح السنوات الخمس اللاحقة وهو حق منحه له المشرع، في حين أن الفقرة /أ/ من المادة /78/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/لعام 2011 نصت على أنه «إذا زادت خسائر الشركة عن نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة أو تخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً أو حل الشركة وتصفيتها، وإذا لم يتخذ أي من الإجراءات المذكورة جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة».
وبحسب بازرباشي في حديثه لـ«الوطن» فقد أكد أن بعض الشركات واجهت مشكلة عندما زادت خسائرها عن نصف رأسمالها، في ظل وجود نصين قانونيين متناقضين فالشركة مضطرة لتطبيق أحكام المادة /78/ أي تخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر المحققة تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها بناءً على طلب من أي شريك أو طلب الوزارة يقدم إلى القضاء، كما وإن من نتائج تطبيق أحكام المادة /78/ الحيلولة دون استفادة تلك الشركات من حقها بتدوير الخسائر إلى السنوات الخمس اللاحقة لأن التعليمات التنفيذية للمادة /12/ قيّدت حق المكلف بتدوير الخسائر، حيث إنها وضعت اشتراطات لإمكانية نقل العجز وهي أن يكون للمنشأة قيود نظامية لأن المكلف لا يمكنه المطالبة بنقل العجز ما لم يكن باستطاعته إثبات وجود العجز وتحديد مقداره عن طريق إبراز قيود نظام لها قوة الإثبات، كذلك ألا يكون هذا العجز قد نزل من رأس المال أو الحسابات الجارية والسبب في ذلك أن الخسارة لن تظهر بعد عملية التخفيض في حسابات المنشأة.
ويؤكد رئيس جمعية المحاسبين لـ«الوطن» أنه وبناءً على أحكام البند /4/ من التعليمات التنفيذية فإن الشركة ستفقد حقها الممنوح لها من المشرّع بتدوير الخسائر، وبناءً على ذلك فقد اتخذ مجلس المحاسبة والتدقيق قراراً بتشكيل اللجنة لبحث كيفية معالجة الموضوع الضريبي بحيث يتم الحفاظ على حق الشركات بتدوير الخسائر المحققة بناءً على أحكام المادة /12/ من قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 مع التقيّد بأحكام المادة /78/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024