الإثنين 2013-04-29 16:27:00 أخبار المال والمصارف
مصرف سورية المركزي يعتمد التعليمات الجديدة لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي

سيريانديز- خاص- فادي بك الشريف
أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة القرار رقم /415/ القاضي باعتماد التعليمات التطبيقية لعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية مع المصارف العاملة والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي. وتضمنت التعليمات التي تنفرد سيريانديز بنشرها ما يلي
أولاً: يقوم مصرف سورية المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية (حوالات- بنكنوت ) مقابل الليرة السورية وفق الأحكام المبينة في هذا القرار.
ثانياً: طرق تقديم الطلبات
1- الطلبات المباشرة: من خلال تقديم الطلبات الى ديوان مصرف سورية المركزي بين الساعة العاشرة والحادية عشر صباحاً ( 10.00-11.00) وفق الاستمارة رقم /2/ لبيع القطع الأجنبي الى مصرف سورية المركزي والاستمارة رقم /3/ لشراء قطع أجنبي من مصرف سورية المركزي.
2- الطلبات غير المباشرة ( طلبات إلغاء التجاوز بمركز القطع الأجنبي الدائنة فقط) ترسل طلبات الغاء التجاوز لبيع الفائض من القطع الأجنبي بواسطة الفاكس وفق الاستمارة رقم /2/ (بيع قطع أجنبي الى مصرف سورية المركزي)، على أن يتم تثبيت الطلب من خلال ارسال النسخة الأصلية والموقعة أصولاً الى ديوان مصرف سورية المركزي في يوم العمل الثاني قبل الساعة العاشرة صباحاً.
ثالثاً: حجم الطلب
1- يحدد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي وفقاً لطلب المصرف المرخص.
2- يحدد الحد الأدنى لطلب بيع القطع الأجنبي الى مصرف سورية المركزي بـ 100.000 يورو، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
3- تستثنى طلبات إلغاء تجاوز مراكز القطع الدائن من البند (2) أعلاه.
رابعاً: شروط تقديم الطلبات
1- تلتزم المصارف بإرفاق مركز القطع لديها وفق الاستمارة رقم (1) المرفقة اضافة الى نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المرخص النافذة بساعة وتاريخ تقديم الطلب مع طلبات شراء وبيع القطع الأجنبي المذكورة في الفقرة ثانياً أعلاه.
2- تلتزم المصارف بتضمين طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي بالسعر المقترح من قبلها لتنفيذ هذا القرار.
3- لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في نفس اليوم وفق الطريقة المباشرة المحددة بالبند (1) من الفقرة ثانياً أعلاه من هذا القرار.
4- لا تقبل الطلبات المقدمة من المصرف المرخص لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية- حوالات في حال كان مركز القطع التشغيلي لديه .
5- لا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المشترى أو المباع أو تحويله لغير المراسل المتفق عليه والمحدد في رسالة السويفت.
6- تلتزم المصارف بالطلبات المقدمة من قبلها ولا يحق لها إلغائها أو إجراء تعديل عليها ألا وفق ما نصت عليه الفقرة خامساً أدناه.
7- يحق لمصرف سورية المركزي تعديل أو إلغاء أي طلب عائد لعملية بيع أو شراء محددة بهذه التعليمات.
8- يتم تحديد المصرف المراسل بالاتفاق بين مصرف سورية المركزي والمصرف المرخص.
خامساً: سعر الصرف المعتمد لتنفيذ عمليات البيع والشراء
1- شراء العملات الأجنبية من مصرف سورية المركزي : يحدد مصرف سورية المركزي سعر البيع المعتمد لتنفيذ طلبات شراء القطع الأجنبي المقدمة من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ويتم إعلام المصارف المتقدمة بطلباتها بهذا السعر هاتفياً بموجب مكالمة مسجلة ، وبموجبه يحق للمصرف صاحب الطلب والمتقدم بسعر أدنى من السعر المحدد من قبل مصرف سورية المركزي لتنفيذ العملية:
أ‌- إما إلغاء طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي المقدم من قبله وتأكيد هذا الإلغاء هاتفياً بموجب مكالمة مسجلة.
ب‌- أو التأكيد على طلب شراء القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي المقدم من قبله وبالسعر المحدد من قبل مصرف سورية المركزي لتنفيذ العملية.
ت‌- بيع العملات الأجنبية الى مصرف سورية المركزي : تعتمد نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المصارف النافذة عند تنفيذ عملية الشراء.
سادساً: تدقيق وتثبيت العملية
يتم بعد تدقيق الطلبات المستلمة إبلاغ المصرف بنتيجة الطلب سواء بالرفض أم الموافقة بموجب رسالة سويفت أو بأي وسيلة اتصال معتمدة أخرى وذلك قبل نهاية الدوام الرسمي في ذات اليوم الذي تم فيه تسجيل الطلب في ديوان مصرف سورية المركزي، حيث تعتبر رسالة السويفت ( أو الرسالة المرسلة بأي وسيلة اتصال أخرى ) بمثابة تثبيت للعملية ويتم فيها تحديد سعر الصرف، وتاريخ واسم المصرف المراسل ( بالنسبة لعمليات بيع أو شراء الحوالات)
مادة 2- تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بما يلي :
1- بيع القطع المشتى من المركزي بموجب احكام هذا القرار بالسعر المحدد من قبل المركزي لتنفيذ العملية مضافا اليها نسبة 1% كحد اقصى 2
2- - تعديل نشرة أسعار رف العملات الأجنبية الصادرة عن المصرف المرخص بما يتوافق مع سعر المبيع المسموح للمصرف التعامل به بموجب البند 1 اعلاه.
مادة 3 إجراءات شراء العملات الأجنبية:
اولا: شراء العملات الأجنبية – حوالات
يقوم المركزي بشراء العملات الأجنبية – حوالات وفق ما هو مبين في هذا القرار بناءا على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي
1- يقوم المصرف المرخص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل المركزي المحدد في رسالة السويفت (التي تم بموجبها إبلاغ الموافقة على عملية الشراء) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) اعتبارا من تاريخ السويفت
2- يقوم المركزي بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى المركزي وذلك في نفس اليوم لتاريخ استلام المركزي رسالة السويفت من مراسله التي تثبت قيد المبلغ في حساب المركزي او في يوم العمل التالي في حال ورود رسالة السويفت بعد الساعة 14:00
ثانيا: شراء العملات الأجنبية – بنكنوت
يقوم المركزي بشراء العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين بالقرار بناءا على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي:
- اقتطاع قيمة المبلغ المباع من الحساب الجاري /قطع أجنبي – بنكنوت للمصرف المرخص لدى فرع دمشق وإشعاره بذلك.
- قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى المركزي بعد اقتطاع المبلغ بالعملية الأجنبية ن حساب المصرف المرخص
مادة 4 إجراءات بيع العملات الأجنبية
اولا- بيع العملات بالقطع الأجنبي- حوالات
يقوم المركزي ببيع العملات الأجنبية- حوالات وفق ما هو مبين بالقرار بناءا على الطلبات الواردة من المصارف كما يلي:
1- اقتطاع القيمة المعادلة بالليرات السورية لمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى المركزي
3- قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في حساب المصرف المرخص لدى مراسل المركزي (التي تم بموجبها إبلاغ الموافقة على عملية الشراء) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) اعتبارا من تاريخ السويفت.
ثانيا: يقوم المركزي ببيع العملات الأجنبية – بنكنوت وفق ما هو مبين بالقرار بناءا على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة كما يلي:
2- اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص المشتري والمفتوح لدى المركزي
4- قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري / قطع أجنبي- بنكنوت للمصرف المرخص لدى المركزي خلال يوم عمل من اقتطاع المبلغ بالليرات السورية
مادة 5- أجور السويفت
يتقاضى المركزي مبلغ 1000 ليرة سورية عن كل رسالة سويفت ييتم بإرسالها تنفيذا لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية
مادة 6 - جزاءات عدم التنفيذ
يتخذ المركزي الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم التزام المصرف المرخص بتنفيذ عمليات البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت أو الرسالة المرسلة بأي وسيلة اتصال أخرى او في حال الإخلال بأي من أحكام هذا القرار

مادة7 ينهى العمل بالقرار رقم 337 تاريخ 3/4/2012 

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024