الأربعاء 2012-02-22 16:15:19 أخبار التشريعات
الرئيس الأسد يصدر قانونين: تطبيق رسم الري الدائم المخفض على قرى بدير الزور.. إلزام أولياء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم المدارس
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 للعام 2012 القاضي بأن يطبق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية عن كل هكتار سنويا اعتبارا من عام 2003 ولغاية 2010 في القرى الواقعة بين ناحية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وتقسط المبالغ المستحقة على أربعة أقساط سنوية متساوية دون إضافة أي غرامات أو فوائد.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (6)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-3-1433 هجري الموافق 15-2-2012 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

يطبق رسم الري الدائم المخفض البالغ 1750 ليرة سورية ألفا وسبعمئة وخمسين ليرة سورية عن كل هكتار سنوياً اعتباراً من عام 2003 ولغاية عام 2010 في القرى الواقعة بين ناحية الصور وحتى رد نهر الفرات في محافظة دير الزور وهي /البصيرة/ الجرية/سعد/ربيضة/النملية/الحريجية/الحريجي/طيب الفال/السكر/ الحجنة/برشم/ضمان/ماشخ/التوامية/الصور.

المادة (2)

تقسط المبالغ المستحقة بموجب المادة السابقة على أربعة أقساط سنوية متساوية دون إضافة أي غرامات أو فوائد وفي حال التأخر في التسديد تستحق هذه المبالغ دفعة واحدة.

المادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-3-1433 هجري الموافق لـ 22-2-2012 ميلادي.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 7 القاضي بإلزام أولياء الأطفال السوريين الذين تتراوح اعمارهم بين 6 و15 سنة إلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الاساسي

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 للعام 2012 القاضي بان يلزم جميع أولياء الأطفال السوريين ذكوراً وإناثاً الذين تتراوح اعمار اطفالهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الأساسي وفق نص القانون.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم (7)

رئيس الجمهورية

بناء على أكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1433 هجري الموافق 16-2-2012 ميلادي يصدر ما يلي..

المادة (1)

يقصد بكل من التعابير الواردة في هذا القانون

المفهوم المبين إزاءها..

الوزارة: وزارة التربية

الوزير: وزير التربية

اللجنة الرئيسية: لجنة التعليم الإلزامي في الوزارة (الإدارة المركزية)

لجنة المحافظة: لجنة التعليم الإلزامي في المحافظة

الصندوق: الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 ميلادي.

المادة (2)

يلزم جميع أولياء الاطفال السوريين (ذكورا وإناثا) الذين تتراوح أعمار أطفالهم ما بين 6 - 15 سنة بإلحاق أطفالهم بمدارس التعليم الاساسي وفق الاتي..

أ) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-9 سنوات يدخلون صفوف الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي ويتابعون تعليمهم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وفق تعليمات الوزارة في الصفوف النظامية التسعة.

ب) الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس والذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب ممن تتراوح اعمارهم بين 8 - 15 سنة بمن فيهم الاطفال الذين خضعوا لبرامج تأهيلية في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يدخلون شعبا ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة دراسية توضعان من قبل الوزارة لهذا الغرض يجتازون الصفوف وفقا للخطة والمنهاج الموضوعين في اربع سنوات ويمنحون وثيقة تؤهلهم لمتابعة دراستهم او التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي.

ج) تتابع الوزارة استمرار تعليم الأطفال الملتحقين لديها ممن هم في سن التعليم الإلزامي حتى انهائهم مرحلة التعليم الأساسي ولو تجاوزوا سن الخامسة عشرة ويتم تنظيم دراستهم ودوامهم بتعليمات وزارية.

د) تحيل مديرية التربية الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لإلحاقهم بالمعاهد والمراكز المتخصصة لمتابعة تعليمهم ويتم استيعاب الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في مدارس مرحلة التعليم الأساسي ممن تنطبق عليهم معايير الدمج الصادرة عن الوزارة.

المادة (3)

تقوم امانات السجل المدني في المحافظات بإعداد قوائم سنوية بأسماء الاطفال الذين بلغوا السادسة من العمر لغاية 31 كانون الثاني من كل عام وإرسالها إلى مديرية التربية في المحافظة لمتابعة تسجيلهم في المدارس.

المادة (4)

أ) تؤلف في الوزارة لجنة رئيسية تسمى (اللجنة الرئيسية للتعليم الإلزامي) بقرار من الوزير وفق الاتي..

1- معاون الوزير المختص رئيسا

2- مدير التعليم الاساسي نائبا للرئيس

3- مدير الشؤون القانونية عضواً

4- مدير المحاسبة عضواً

5- مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

6- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً

7- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً

8- معاون مدير التعليم الأساسي عضواً

9- رئيس دائرة التعليم الإلزامي عضواً

10- عاملان اثنان من دائرة التعليم الالزامي عضوين

ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.

ب) تجتمع اللجنة الرئيسية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها لتدارس اوضاع التعليم الالزامي والمواضيع المدرجة في جدول الاعمال.

المادة (5)

تحدد مهام اللجنة الرئيسية على النحو الآتي..

أ) الإشراف على تطبيق الزامية التعليم في الجمهورية العربية السورية.

ب) اقتراح الخطة السنوية للتعليم الالزامي.

ج) تنظيم الاجتماعات الدورية لموجهي التعليم الالزامي.

د) التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم الالزامي بشان تطبيق الخطة السنوية.

هـ) اقتراح تكليف من ترى من اعضائها وغيرهم للقيام بجولات ميدانية على مدارس المرحلة وفق الخطة التي تضعها.

و) تلقي تقارير الجولات الميدانية وتقارير لجان المحافظات ومديريات التربية الدورية ومناقشتها.

المادة (6)

تؤلف في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة المحافظة للتعليم الالزامي) بقرار من المحافظ وفق الآتي:

1- المحافظ رئيساً

2- مدير التربية نائباً للرئيس

3- ممثل عن كل من المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المعنية عضواً

4- ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً

5- رئيس دائرة التخطيط والاحصاء في مديرية التربية عضواً

6- موجة التعليم الالزامي عضواً

ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها.

المادة (7)

تحدد مهام لجنة المحافظة على النحو الآتي..

أ) الاشراف على حسن سير التعليم الإلزامي.

ب) تلقي تقارير مديرية التربية حول واقع التعليم الإلزامي ودراستها ومعالجة القضايا الواردة فيها.

ج) الإشراف على إحصاء المواليد الجديدة من كل عام ممن هم في سن التعليم الالزامي.

د) حل المشكلات المعترضة التي يمكن حلها في المحافظة.

هـ) وضع خطة الاعلام بما يخص الزامية التعليم في المحافظة.

و) توجيه انذار لكل ولي تلميذ انقطع عن المدرسة من دون عذر مدة خمسة عشر يوماً.

ز) اقتراح احالة قضايا المواطنين الممتنعين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة والذين يجب تحريك الدعوى العامة بحقهم إلى الوزارة بعد إنذارهم من قبل اللجنة بعشرة أيام.

ح) البت في أوضاع التلاميذ الذين أصبح وجودهم يسيء إلى العملية التربوية.

ط) إرسال صور من محاضر الاجتماعات الى الوزارة (مديرية التعليم الأساسي) متضمنة الصعوبات العامة والمقترحات لحلها.

ي) اقرار اعتمادات المكافأت المالية سنويا وصرفها وفق الأسس التي يضعها الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة (8)

تتولى الجهات الآتية مهمة تنفيذ التعليم الإلزامي كل فيما يخصه وفقاً للخطة التي تضعها وزارة التربية.. /الداخلية /الاعلام /الادارة المحلية /المالية /العدل /الأوقاف/ الشؤون الاجتماعية والعمل/ الثقافة / المنظمات الشعبية /النقابات المهنية .

المادة (9)

يجوز منح أسر الأطفال المتسربين الذين يلتحقون بمدارسهم بعد تسربهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الخاصة بالإعانات المقدمة من الصندوق معونات مادية او عينية من خلال برامج خاصة بذلك ويتم توزيعها عن طريق الصندوق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة (10)

يجوز للوزير منح المكافأت التشجيعية للعاملين في لجان التعليم الالزامي والتلاميذ ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في موازنة الوزارة.

المادة (11)

أ) في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن ارسال الطفل الى المدرسة بعد انذاره بعشرة ايام يعاقب بغرامة مالية مقدراها من 10 الى 15 الف ليرة سورية.

ب) إذا كان المتسرب من اسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لاسرته لحين عودته للمدرسة مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج) عند تكرار امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانونا عن ارسال الطفل الى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).

د) تسدد الغرامات المالية المستوفاة بموجب المادة (11) من هذا القانون الى وزارة المالية.

هـ) مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر..

1- العاملون المكلفون بالتبليغ في حال اعاقتهم او تأخيرهم إجراءات التبليغ قصداً.

2- العاملون المكلفون بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في حال إعاقتهم أو تأخيرهم إجراءات التنفيذ.

و) تبلغ مديريات التربية في المحافظات صوراً عن الأحكام القضائية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة (12)

يتم تحريك دعوى الحق العام في الحالات المذكورة في المادة (11) السابقة بطلب من الوزير بناء على اقتراح لجنة المحافظة.

المادة (13)

ترصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في موازنة الوزارة وموازنات المجالس المحلية في المحافظات وفقا للخطة السنوية التي تضعها الوزارة.

المادة (14)

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15)

يلغى القانون رقم (35) لعام 1981 والأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة (16)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-3-1433 هجري الموافق لـ 22-2-2012 ميلادي.
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024