الأحد 2011-06-26 10:10:02 تحديث مؤسساتي
مقترناً بتحمل المسؤولية.. وزيرة الإسكان والتعمير تفوض المدراء العامين ببعض اختصاصاتها
مقترناً بتحمل المسؤولية.. وزيرة الإسكان والتعمير تفوض المدراء العامين ببعض اختصاصاتها



سيريانديز- فادي بك الشريف
فوضت وزيرة الإسكان والتعمير المهندسة هالة الناصر اليوم بموجب القرار رقم /52/ المدراء العامون لكل من "المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات العامة للصرف الصحي، المؤسسة العامة للإسكان، الشركة العامة للبناء والتعمير، الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية، الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري" ببعض اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وهي :
1- إصدار القرار بتشكيل اللجنة المنصوص عليها لتقدير العلاقة بين الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها.
2- إصدار صكوك الترفيع لكافة الفئات باستثناء المدراء العامين
3- إصدار القرار اللازم بتشكيل لجنة تقويم الاختراع أو العمل الإبداعي أو الإنجاز
4- نقل العامل إلى جهة عامة أخرى لكافة الفئات.
5- ندب العامل إلى جهة عامة أخرى بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (31- ج) لكافة الفئات.
6- إعادة المعارين لكافة الفئات.
7- دفع بدل الأجر عن رصيد الإجازات غير المستعملة لكافة الفئات شريطة توفر الاعتماد.
8- إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله لكافة الفئات
9- الموافقة على الإجازات الخاصة بلا أجر حال تجاوزها الثلاثة أشهر لكافة الفئات
10- الجمع بين الوظيفة ووظيفة أخرى لدى الجهات العامة أو الخاصة لكافة الفئات شريطة التقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص
11- فرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع لكافة الفئات
12- التعويض عن الشهر الثاني اللازم لعمليتي التسليم والاستلام لكافة الفئات
13- التكليف بالعمل الإضافي لكافة الفئات
14- منح تعويض شهري مقطوع للمهمات الطارئة لكافة الفئات.
15- التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وإصدار القرار اللازم لهذه العقود في حال كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى.
16- تثبيت الوكلاء المعنيين قبل نفاذ القانون رقم /50/ لعام 2004 للفئات (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة)
17- تأمين وسائط النقل وفقاً لأحكام المادة رقم (75-ب) من النظام الداخلي النموذجي
18- الفقرات (2- 4-5-6-11) من المادة (1) من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م.و تاريخ 3/10/2007 المتضمن تحديد ضوابط وأمس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية.
19- تجاوز الحد الأقصى لإصلاح آليات الخدمة (ميكرو باص- باص- صهريج- شاحنة بأنواعها) وزن قائم/3/ طن فما فوق على مدار العام لمبلغ وقدره (300000)ل.س بناء على اقتراح لجنة فنية برئاسة مهندس مع استبعاد قيمة "الإطارات، المدخرات، المصافي بأنواعها، الفلاتر، القشط، الكوليات" من الحد الأقصى لإصلاح الآلية.
20- طلب ترشيح عاملين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (مكاتب التشغيل)
21- إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة (146-147) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 وتعليماته التنفيذية.
ويلغى القرار كل نص مخالف.

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024