الثلاثاء 2010-07-13 13:30:01 أخبار التشريعات
"السياحة" تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم "مشاريع التلفريك".. في مناطق الجذب والإطلالة المتميزة
&ampquotالسياحة&ampquot تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم &ampquotمشاريع التلفريك&ampquot.. في مناطق الجذب والإطلالة المتميزة
أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 5/4/2010الخاص بمشاريع التلفريك التي تعد من المنشآت ذات الجذب السياحي، وذلك في مناطقالجذب السياحي والإطلالة المتميزة.
وأشارت التعليمات التنفيذية إلى تشكيل عدد مناللجان المختصة في كل محافظة وهي لجنة التخطيط السياحي لمشروع التلفريك ولجنة تحديدالتعويضات لمشروع التلفريك ولجنة إعادة النظر.
كما أوردت التعليمات إجراءات الترخيصحيث أنه وفي حال كانت ملكية العقارات (المخصصة للمنطلق والمستقر ومرتسم المساروحرمه ومكان توضع الأبراج) عائدة لصاحب المشروع فيتم تطبيق القرار رقم /2591/ تاريخ 2/12/2009 الصادر والناظم لترخيص مشاريع التلفريك على هذه العقارت وتعديلاته، أمافي حال كان ما ذكر لا يعود بملكيته لأصحاب العلاقة فيقوم صاحب العلاقة بتقديم دراسةمقدمة من شركة متخصصة ومعتمدة دولياً يحدد فيها أرقام العقارات أو أجزاء العقاراتالمتوضع عليها المشروع، والمساحات المخصصة لها مرفقة بمخططات معمارية تفصيليةللمسار المقترح بين كل برجين يوضح حد العلو والمسار معاً، ودراسة تبريرية للحلالمقترح للمسار نسبة لجغرافية المنطقة واتجاهات الرياح، ومخطط عقاري موضحاً عليهالمنطلق والمستقر ومسارات أسلاك التلفريك ومرتسمها وحرمها، ووثيقة من الوحدةالإدارية المختصة تبين ارتفاع الأسلاك فوق حد العلو الذي يحدد من خلال الارتفاعالأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظمي ومن خلالالارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مسافة أمانتبين إمكانية تنظيم علاقة قانونية «في حال مرور مسار التلفريك فوق أملاك عامة،وموافقة مبدئية من الجهة العامة المالكة للعقارات، استثمار، إيجار» تجيز مرور أسلاكالتلفريك فوق أراضيها.
وبخصوص خضوع العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقهامسارات خطوط أسلاك التلفريك يتم إعداد مشروع المرسوم اللازم لهذه الغاية ليُصار بعدإصداره أصولاً إلى إبلاغه لمديرية المصالح العقارية المختصة لوضع إشارة الارتفاقعلى الصحائف العقارية لتلك العقارات
.
 
وفي حال كانت مواقع توضع المشروع لا تعودبملكيتها لأصحاب العلاقة يتم إصدار قرار من وزير السياحة يتضمن أن العقارات وأجزاءالعقارات لأماكن توضع الأبراج.. ذات نفع عام، وإعطاء المستثمر مهلة محددة بشهرينللوصول إلى إتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج.. على العقارات المملوكة مقابلتعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر والمالكين وتحت إشراف الوزارة
.
وفيحال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما تقوم الوزارة بالاستملاك بالصفة المستعجلةللعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج، وذلك حسب الحاجة التي تقدرهاالوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاكرقم /20/ لعام 1983. أما في حال كانت فعاليات مشروع التلفريك، لا تعود بملكيةالمستثمر وحسب الحاجة التي تقدرها الوزارة لاستثمار هذه المشاريع، ويمكن للوزارةووفق دراسة تخطيطية سياحية للمنطقة ومدى الحاجة إلى مشروع التلفريك فيه، أن تلجأإلى (محطة المستقر، مواقع توضع) الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاءالعقارات التي تتوضع عليها فعاليات المشروع، ويطبق بخصوص بدلات الاستملاك الموادذات الصلة من قانون الاستملاك على أن تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوقالارتفاق المقررة
.
وتنظم الوزارة عقد استثمار مع المستثمر تمكّنه من خلاله مناستثمار حق الارتفاق على مسارات أسلاك التلفريك وحق النفع العام على مواقع توضعالأبراج أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع.. المستملكة لصالحها. ويدفعالمستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة تحددها لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر منوزير السياحة بحيث يخصص نسبة 40٪ من حصة العقارات المستملكة في بدل الاستثمار لصالحالوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحداتبالتنسيق بين الوزارة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذالتلفريك. كما أوردت التعليمات مراحل الترخيص والوثائق المطلوبة وفق الآلياتالمعتمدة للتراخيص، إضافة إلى الاشتراطات الفنية وغيرها.
البعث
 
 
ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024