الخميس 2007-01-18 08:52:27 إستثمار و أعمال
تعليمات جديدة لتعهدات القطع

أصدر مصرف سورية المركزي تعليمات تنفيذية نشرت التعليمات التي اصدرتها وزارة الاقتصاد حول القرار 2745 حيث ورد في فقرات القرار انه لا يلزم المصدرين بتنظيم تعهدات اعادة القطع في حال سيتم تحصيل صادراتهم عن طريق المصارف المرخصة وفق احد وسائل الدفع التالية:

آ ـ عند التصدير بموجب اعتماد مستندي معزز غير قابل للإلغاء. ‏

ب ـ عند التصدير بموجب بوالص الشحن برسم التحصيل غير قابلة للتسليم للمستورد الاجنبي الا بعد تحصيل القيمة عن طريق المصارف المرخصة وعلى مسؤوليتهم. ‏

ج ـ عند التصدير بطريقة التسديد المسبق بموجب حوالات او شيكات واردة من الخارج. ‏

هذا ويستمر العمل بتعهدات التصدير بالنسبة لجميع الحالات الاخرى كما يستمر العمل بانظمة القطع النافذة بالنسبة للمواد التي يحكم تصديرها نظام خاص كالاغنام ويطلب من المصرف المرخص فيما يتعلق بتسهيلات التصدير المصرفية اتباع ما يلي: قيام المصرف باستعلام مصرفي واقعي لتقدير ملاءمة المصدّر بجميع الوسائل والمصادر المتاحة والطرق الممكنة وتعزيز الاستعلام بكتاب صادر عن غرفة التجارة المسجل بها طالب التسهيلات من اجل التصدير يوضع به تاريخ تسجيله وقدمه ونوع عمله وموقعه ودرجة تصنيفه في الغرفة ورأي غرفة التجارة ان امكن. ‏

وتبقى مدة تسديد التعهد سبعة اشهر غير قابلة للتمديد وتحدد نسبة بدل التسوية عن القطع المسدد بالتأخير 3% شهرياً ولا يتجاوز مجموع بدلات التسوية المستوفاة 50% من قيمة القطع المعاد بالتأخير. ‏

 

 

ٍ جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2024