دمشق- سيريانديز
نتاج مهم حصل عليه المصرف العقاري نتيجة للقانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالمحفزات والمزايا التي تشمل إعفاء من تأخر عن سداد مستحقات المصارف عليه.
ووفقاً للمدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد العلي فإن المصرف تابع خلال الفترة الماضية شريحة مقترضيه المتعثرين ممن لم يتمكنوا من سداد الأقساط المستحقة للمصرف في ذمتهم والذين استفادت شريحة منهم من المزايا التي تضمنها القانون رقم 26 ولاسيما المادة الخامسة منه، فكانت النتيجة تحصيل مبلغ يزيد على مليار ليرة سورية على شكل مبالغ سددت نقداً لدى فروع المصرف العقاري في المحافظات لافتاً إلى أن هذه النتيجة جاءت بعد أن تمت متابعة القروض المتعثرة من خلال تشكيل لجان لدى الفروع في المحافظات لدراسة الطلبات المقدمة من المقترضين المتعثرين وتسوية القروض الممنوحة لهم وذلك وفق القانون رقم 26 لعام 2015 بعد التأكد من كافة الشروط (وفق ما ورد في القانون المذكور) وتكون صلاحيات اللجنة كافة القروض والتسهيلات التي لا يتجاوز مبلغها المراد جدولته 5 ملايين ليرة سورية من دون أن تتضمن صلاحياتها إعفاءات من أي مبالغ مالية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إجراء التسوية للعميل لثلاث مرات كحد أقصى، شرط أن يتم تسديد ضعف دفعة حسن النية المسددة سابقاً في كل مرة.
حالات محددة
ويرأس اللجنة المشكلة حسب صحيفة الثورة في كل فرع من فروع المصرف العقاري مدير الفرع وتضم في عضويتها رؤساء أقسام الشؤون القانونية والقروض والدراسات حيث تقوم اللجنة بإرسال طلب التسوية الى الإدارة العامة لدراسته في حالات أربع إذا تجاوز المبلغ المراد جدولته 5 ملايين ليرة سورية، وإذا تضمنت طلبات التسوية إعفاء من أي مبالغ مالية حسب الشروط الواردة في القانون رقم 26 عدا حالات التسديد الفوري لكامل الاقساط المستحقة وغير المسددة خلال فترة الأشهر الستة من تاريخ صدور القانون (أي لنهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الواقع في 2862016) على أن يقوم الفرع بالإعلان عن ذلك في لوحة إعلاناته وتشمل هذه الأقساط الملاحقين قضائياً الى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني، أما الحالات التي تكون فيها الإجراءات قد وصلت الى مرحلة القرار القطعي بالإحالة فلا ينطبق عليه الإعفاء المباشر ويمكن إعادة الجدولة وفق أحكام القانون، وكذلك عند تقديم طلب التسوية من المتدخل على أن يرفق الطلب بالثبوتيات المطلوبة ومبررات تقديمه، وفي حال تقديم الطلب من متدخل ما عدا حالات التوصيف المذكورة في تعريف المتدخل فيتم رفع الطلب الى الإدارة العامة مسبقاً للنظر فيه مع المبررات الكافية.
عجز ويسر المدين
عند إرسال طلبات التسوية الى الإدارة العامة -بحسب التعليمات- يتم التقيد بجملة من المحددات أبرزها ثبوت عجز المدين عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها ويذكر ذلك ضمن الطلب المقدم من المتعامل مع مبرراته وكشف حركات الأقساط السابقة، وثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة وذلك برأي المحامي المعتمد على الطلب المرفوع للإدارة، إضافة الى التأكد من الجدارة الائتمانية للمدين بتاريخ تقديم طلب التسوية وقدرته على السداد بعد إجراء التسوية وأن تعثره كان لسبب خارج عن إرادته وأخيراً كفاية الضمانات المقدمة.
معلومات ضرورية
كما تضمنت التعليمات أن الطلب المرسل الى الإدارة العامة يجب أن يرفق وبتاريخ إرساله بتوليفة متنوعة من المعلومات التي تشمل مبلغ القرض ونوعه ومدته ومعدل الفائدة ورصيدي رأس مال القرض وحساب الديون ومبلغ الفوائد المحفوظة إضافة الى مبلغ الفوائد التأخيرية والغرامات ومبلغ الفوائد العقدية ورصيد رأس مال القرض عند التعثر ومبلغ القسط ونوعه وتاريخ استحقاق القسط الأول والأخير والمبلغ المسدد من المقترض من تاريخ المنح والمبلغ المراد جدولته مع مبلغ النفقات القضائية وتاريخ الإحالة للقضاء وآخر الإجراءات القضائية وكذلك مبلغ دفعة حسن النية المتوجب دفعها وقيمة الضمانة العقارية المقدمة ونوعها ومنطقتها وتاريخ الكشف الفني، بالتوازي مع رأي محامي الفرع ومدير الفرع مع تعهد من العميل بالالتزام بالتسديد وصورة إيصال تسديد الطابع المالي بقيمة 1000 ليرة سورية لمصلحة مديرية المالية في المحافظة التي يوجد فيها الفرع وصورة عن إشعار تسديد العمولة بقيمة 5000 ليرة سورية في حساب عمولات مختلفة.
قاعدة البيانات
الطلبات نصت التعليمات على أن يتم استلامها من قسم الدراسات في الفرع المعني ويتم تنظيم نموذج بالمعلومات المطلوبة ومراحل الموافقة مع الاهتمام بالنموذج من أجل تزويد الإدارة العامة للمصرف العقاري بالبيانات المطلوبة فور طلبها من الجهات الوصائية للبيانات الإحصائية، وعند توقيع اتفاق الجدولة يتم التأكد من العنوان المفصل للمقترض أو الذي وقع على اتفاق الجدولة بدقة مع أرقام الهواتف ليكون العنوان صالحاً لكل تبليغ أو تبلّغ.