الإثنين 2009-11-16 12:57:52 اقتصاد محلي
هيئة الاشراف على التأمين تصدر قراراً تحدد فيه الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري بضائع وتحدد عمولة الوكلاء
هيئة الاشراف على التأمين تصدر قراراً تحدد فيه الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري بضائع وتحدد عمولة الوكلاء
 
 
 
 
دمشق - سيريانديز
 
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين القرار رقم 302 تاريخ 15-11-2009 المتضمن تحديد الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري/ بضائع/ ،و ألزم القرار جميع شركات التأمين الالتزام بهذه الحدود ،كما تضمن القرار تحديد عمولة الوكلاء .
 
وتطبق أحكام هذا القرار والإعفاءات الواردة في القرار 157/100 بالنسبة للمستوردات الواردة بوسائط النقل البري، كما تطبق على البضائع الخارجة من المناطق الحرة السورية ما لم يكن قد تم التأمين عليها حين استيرادها بموجب قرارات الهيئة السابقة، أو أن تكون قد أنتجت في هذه المناطق...وتلتزم كافة شركات التأمين بتطبيق نظام إصدار مؤتمت على وثائق التأمين البحري/بضائع بحيث يعتمد هذا النظام استخدام أوراق تتميز بخاصيتي أمان إحداهما ختم ليزري غير قابل للتزوير.
 
 
 
وقد نصت مواد القرار على مايلي:
 
 المادة (1)
 
أ- يلغى العمل بأحكام القرار رقم 156/100 تاريخ 13/4/2008 وتعديلاته الواردة في القرار رقم 280/100 تاريخ 26/7/2009
 
ب- يلغى العمل بأحكام القرار رقم 158/100 تاريخ 16/4/2008.
 
 المادة (2)
 
يكون الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري / بضائع/ وفق ما يلي:
‌أ- شروط "C" جـ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن: 0.12%.
‌ب- شروط "B" ب من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن: 0.20%.
‌ج- شروط "A" أ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن: تترك حرية التسعير وفقاً للسياسة الاكتتابية للشركة ضمن المعايير الفنية لتغطية مثل هذه الأخطار، على ألاّ يقل سعر التأمين بشرط (A) جميع الأخطار عن الحد الأدنى للشرط (C).
وعلى جميع شركات التأمين الالتزام بهذه الحدود، ولا يجوز لأية شركة تجاوز هذه الأسعار بالحد الأدنى أو منح أية حسومات أو تحميل أية دفعات عليها.
المادة (3)
تحدد عمولة الوكلاء بالنسبة للأعمال والأسعار المذكورة وفقاً لما يلي:
‌أ- شروط"C" جـ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن: 5 %.
‌ب- شروط "B" ب من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن: 15 %.
‌ج- شروط "A" أ من شروط مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن: تترك حرية منح العمولات وفقاً لسياسة الشركة.
المادة (4)
 تلتزم كافة شركات التأمين بأن تمارس التأمين البحري في شرط جميع الأخطار (A) بما يضمن الأخطار الجزئية فعلياً، ولا يحق لأي شركة أن تُضَمِّن هذه البوالص شرط الهلاك الكلي فقط، على أن لا تتجاوز حدود التحمل والإعفاء النسب المتعارف عليها تجارياً، وبما لا يتجاوز 10% من قيمة الشحنة الواحدة، أما بالنسبة لشروط (B) و(C) فتلتزم الشركات بالتقيد التام بالشروط المهنية المعمول بها وأي استثناء أو تحمل يعتبر مخالفاً للقرار.
المادة (5)
تطبق أحكام هذا القرار والإعفاءات الواردة في القرار 157/100 بالنسبة للمستوردات الواردة بوسائط النقل البري، كما تطبق على البضائع الخارجة من المناطق الحرة السورية ما لم يكن قد تم التأمين عليها حين استيرادها بموجب قرارات الهيئة السابقة، أو أن تكون قد أنتجت في هذه المناطق.
المادة (6)
 تطبق أحكام المادة (27) من المرسوم التشريعي /43/ لعام 2005 في حال مخالفة الشركة لأي من أحكام هذا القرار.
المادة (7)
 تلتزم كافة شركات التأمين بتطبيق نظام إصدار مؤتمت على وثائق التأمين البحري/بضائع بحيث يعتمد هذا النظام استخدام أوراق تتميز بخاصيتي أمان إحداهما ختم ليزري غير قابل للتزوير، على أن تقوم لجنة التأمين البحري في الاتحاد السوري باعتماد نموذج موحد للبوليصة ومتابعة تطبيقه بحيث يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2010
المادة (8)
 يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
 
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024