السبت 2011-03-05 14:17:56 مصارف
المركزي يسمح للمصارف المرخصة تقاضي عمولة /5/ بالألف عند التحويل من الحسابات بالعملات الأجنبية بهدف تنفيذ عمليات تمويل التجارة الخارجية.. ويشرح أحكام بيع العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقات الدفع العالمية
المركزي يسمح للمصارف المرخصة تقاضي عمولة /5/ بالألف عند التحويل من الحسابات بالعملات الأجنبية بهدف تنفيذ عمليات تمويل التجارة الخارجية.. ويشرح أحكام بيع العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقات الدفع العالمية
سيريانديز - فادي بك الشريف
أصدر الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي القرار رقم /745/ سمح بموجبه للمصارف المرخصة تقاضي عمولة بنسبة ٥ بالألف عند التحويل من الحسابات بالعملات الأجنبية الورقية (البنكنوت )المفتوحة لديها لتنفيذ عمليات تمويل التجارة الخارجية، أو عند التحويل من الحسابات المذكورة حصيلة مبيعات شركات الطيران النقدية إلى الخارج.
وتضمن القرار في مادته الثانية بأن يطوى القرار رقم ٦٨٩ /م ن/ب ٤ تاريخ 24 -8-2010.
ويأتي هذا القرار استناداً لكتاب المصرف التجاري السوري رقم ١٥١١٠ وعلى كتاب المستشار لدى مصرف سورية المركزي رقم ٢٥ تاريخ ٧-2-2011 وعلى مذاكرته في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨-2-2011.
نرى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة مصرف سورية المركزي واستراتيجيته العامة من خلال الحد بالتعامل بالكاش بفرض عمولات، وذلك من مبدأ تشجيع المواطنين على استخدام الحوالات أو الشيكات عوضاً عن استخدام الكاش، وبهذا القرار تصبح العمولات المفروضة على الحوالات أو الشيكات أرخص من المفروضة على الكاش، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على مكاتب الطيران التي تحصل على كاش أجنبي.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم /744/ بالسماح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة ببيع المواطنين السوريين و(من في حكمهم ) العملات الأجنبية اللازمة لتغذية حساب بطاقة أو بطاقات دفع عالمية مقابل تسديد القيمة المقابلة بالليرات السورية وفق الحدود والضوابط المحددة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم لعام 2010 وتعليماته التنفيذية رقم لعام 2011 مع مراعاة الأحكام المبينة بهذا القرار، وتقوم مؤسسات الصرافة المرخصة بتغذية حسابات بطاقات الدفع العالمية المفتوحة للمواطنين لدى أحد المصارف المحلية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي حصراً عن طريق حسابات هذه المؤسسات المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى أي من المصارف المرخصة، على أن يلتزم المصرف المفتوح لديه حساب بطاقة الدفع العالمية في حال تجاوز مجموع المبلغ المطلوب تغذية حساب البطاقة به عن طريق أحد المصارف المرخصة الأخرى (غير المصرف المفتوح لديه حساب هذه البطاقة) أو مؤسسات الصرافة المرخصة ورصيد هذه البطاقة بتاريخ طلب التغذية لمبلغ آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى) أن ينفذ عملية تغذية حساب بطاقة الدفع العالمية بالفرق فقط بين رصيد الحساب وقيمة 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ومعالجة الرصيد المتبقي بعد الاتفاق مع العميل طالب التغذية وبما لا يخالف أحكام القرارات والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
ونص القرار على عدم السماح للمواطن بفتح حساب بطاقة الدفع العالمية المشار إليها في هذا القرار لدى أكثر من مصرف مرخص في القطر وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف عند طلب فتح الحساب الخاص بهذه البطاقة وفق النموذج مرفق بالقرار. ‏
و يجوز للمصرف المرخص منح المواطن بطاقات دفع فرعية بعملات أجنبية أخرى عن بطاقة الدفع الأصلية شريطة عدم تجاوز الحد الأقصى المبين بالقرار رقم وتعليماته التنفيذية. ‏
بحيث يتم استعمال بطاقة الدفع هذه خارج القطر، كما تستعمل داخل القطر لدى الجهات المرخص لها التعامل بالعملات الأجنبية حصراً، على أن يتم بيع العملات الأجنبية وفق المبين أعلاه ضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي المبالغ المحولة (و/أو) المسحوبة من حساب بطاقة الدفع العالمية أو البطاقات الفرعية التابعة لها مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً، كما لا يجوز للمواطن الإخلال بالحد الأقصى لعمليات التحويل الممكن تنفيذها شهرياً سواء عن طريق البطاقة (و/أو) بشكل مباشر عن طريق شركات الصرافة والمصارف المرخصة وفق أحكام القرار رقم ، ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت رصيد بطاقة الدفع المغذاة بالقطع الأجنبي المباع وفقاً لأحكام القرار 84 بأي حال من الأحوال مبلغ 10000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. ‏
وطلب مجلس النقد أن تزود المصارف المرخصة مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ببيان شهري عن حسابات البطاقات التي فتحت استناداً لهذا القرار خلال مدة أيام عمل من نهاية كل شهر وفق نموذج مرفق بالقرار. ‏
وسمح القرار باستمرار التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف المرخصة والمغذاة بالقطع الأجنبي الوارد من الخارج حصراً، ويتخذ مصرف سورية المركزي الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا القرار وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏
وأنهى القرار العمل بقرارات مجلس النقد والتسليف الصادرة سابقاً بخصوص بطاقات الدفع العالمية وآلية التعامل بها. ‏
على أن تلتزم المصارف المرخصة خلال فترة شهر كحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار بتوفيق أوضاعها مع مضمونه، لاسيما بخصوص بطاقات الدفع العالمية المصدرة سابقاً وفق أحكام القرارين رقم وكذلك حسابات المواطنين المفتوحة بالليرة السورية والقابلة للتحويل إلى الخارج المشار إليها في القرار السابق والمفتوحة بموجب أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2009 وتعليماته التنفيذية والمعدلين بموجب أحكام // مجلس الوزراء رقم 84 لعام وتعليماته التنفيذية. ‏

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024