الخميس 2010-08-05 14:28:55 اقتصاد محلي
مصرف الإبداع للتمويل الصغير بدون عقوبات...ومؤاخذات أخرى ؟!
مصرف الإبداع للتمويل الصغير بدون عقوبات...ومؤاخذات أخرى ؟!
 
د. مظهر يوسف
 
القانون رقم 9 للعام 2010 هو الذي نص على تأسيس مصرف الإبداع للتمويل الصغير... والغاية هي المساهمة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في الجمهورية العربية السورية وتخفيف وطأتهما على الشرائح الفقيرة في المجتمع، وتمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم... وهذا الكلام لاغبار عليه، ولكن من خلال القراءة السريعة لهذا القانون يمكننا أن نلاحظ التالي:
·        لم يحدد القانون سقف للقروض، وإنما تم تحديد إطار عام وهو القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وبدون تحديد الحد الأقصى لهذه القروض.
·        من ضمن نشاطات الشركة: الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، لماذا هذا النشاط طالما أن الغاية الأساسية هي الحد من ظاهرتي البطالة والفقر وتمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصة ؟
·        فيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة فتتخذ بحضور ممثل الهيئة حيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، ولكن لم يتم تحديد نصاب القانوني لهذه القرارات.
·        بالنسبة لإجراءات التأسيس، اعفي المؤسسون من تقديم الوثائق المطلوبة لترخيص المصارف باستثناء صورة عن البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و بالتالي تم تجاهل كل الثبوتيات التي لها علاقة بأهلية المؤسسين من سمعةالحسنةوإلايكوناحدهممحكومابأيجريمةتمس الشرفأوالنزاهة ... الخ.
·        لا يوجد أي بند يتعلق بالمخالفات و العقوبات، و إنما تم تحديد مرجعية فقط حيث تخضع الشركة في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والقانون رقم 28 لعام 2001 والقانون رقم 33 لعام 2007 والقانون رقم 3 لعام 2008 والقانون 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024