السبت 2010-07-31 12:48:19 مصارف
عاجل جداً وفوري.. قرار مجلس الوزراء رقم /36/ يحدد شروط وتعليمات تنفيذية لتأهيل وتدريب العاملين .. وإيفادهم للخارج.. ومعلومات لسيريانديز توحي أن عملية التقنين سببها ابناء بطوطة في المصرف المركزي !
عاجل جداً وفوري.. قرار مجلس الوزراء رقم /36/ يحدد شروط وتعليمات تنفيذية لتأهيل وتدريب العاملين .. وإيفادهم للخارج.. ومعلومات لسيريانديز توحي أن عملية التقنين سببها ابناء بطوطة في المصرف المركزي !
سيريانديز- فادي بك الشريف
ربما بات من الأجدى لنا أن نستفسر عن الأشخاص الذين يتم ترشيحهم للبعثات الخارجية التدريبية الإطلاعية العلمية... ولماذا يتكرر اسم الشخص لأكثر من مرة للسفر خارج البلد؟ وبات يصح أن نطلق على البعض منهم لقب " ابن بطوطة".. وطبعاً السبب واضح وعلى فئة قليلة جداً .. ويبقى السبب في "العتمة" حتى إشعار آخر بتسليط الضوء عليه من قبل الصحافة أو من قبل بعض من وقعوا ضحية التمييز الواضح والعلني مع الآخرين في ترشيحهم لهذه المهمة أوتلك، فيفضوا بما لديهم و" يبقو البحصة ".
والسؤال الجوهري الذي نطرحه : هل من يرشحهم الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي لم يخلق الله غيرهم في مصرفه المفعم بالخبرات والكفاءات على حد تعبيره الذي نحترمه ونقدره؟!!!
 سؤال يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام .. ولابد أن يدفع المسؤولين المباشرين عن السياسة المصرفية ولا أقصد هنا "ميالة" بوضعنا والقارئ في صورة الأمر الواقع!!!
وكان قد أقدم مجموعة من موظفي مصرف سورية المركزي بشكوى لموقعنا تتعلق بعدد من الموظفين المدللين لدى الحاكم يستأثرون بجميع المهمات الخارجية !!!

http://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=67&id=20241

 وماعلمت به سيريانديز بأن رئاسة مجلس الوزراء وجهت بتقنين وترشيد الإيفادات الخارجية حتى نهاية العام بشكل كبير وطلبت عدم اصدار أي قرار إفاد بمهمة خارجية ما لم يكن هناك استفادة حقيقية مؤكدة للجهة صاحبة العلاقة كان أمراً حتمياً  لضغط النفقات الكبيرة التي تنتج عن الإيفادات الخارجية، كما أنه تبين لرئاسة الوزراء أن هناك الكثير  من الإيفادات التي لم تحقق أي غرض سوى مصلحة الشخص الموفد، كما أن بعض الجهات رصدت إيفادات كثيرة جداً ولأشخاص محددين في إدارات عامة مثل مؤسسة الطيران العربية السورية، ومصرف سورية المركزي!!!
ولكي نضع القارئ في محور ما تم اتخاذه فقد وصل لسيريانديز أن المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 36/م :
فبناء على أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2005 وعلى المرسوم رقم 50 لعام 2006 وعلى أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 قرر مجلس الوزراء ما يلي:
المادة -1-
 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذه التعليمات التنفيذية المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
القانون: القانون رقم 50 لعام 2004، المتضمن القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
الجهة العامة: إحدى الجهات المعرفة في المادة /1/ من القانون رقم 50 لعام 2004.
العامل الدائم: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى وظائف الملاك العددي للجهة العامة.
العامل المؤقت: كل من يجري استخدامه على أعمال مؤقتة بطبيعتها وفق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004.
المادة2
 تهدف برامج التأهيل والتدريب المستمر في الجهات العامة إلى:
1-   إعداد العاملين علمياً وفنياً وعملياً بما يحقق توفير مهارات مناسبة تساعدهم على ممارسة أعمال وظائفهم والارتقاء بمستوى الأداء لديهم تحقيقاً لأهداف الجهة العامة.
2-   زيادة واستكمال المعلومات والمعرفة في مجال مهام وأهداف الجهة العامة.
3-   تطوير المهارات الفردية والجماعية بالاستفادة من التقانات الحديثة.
4-   تكوين أطر بشرية جديدة تتلاءم مع تلك المهام والأعباء.
5-   سدالفجوة في الأداء بحيث تسهم مخرجات التأهيل والتدريب في تحقيق الأداء المستهدف للعامل والوحدة التنظيمية.
                                  المادة -3-
          أ‌-         تتولى الجهة العامة تأهيل وتدريب العاملين الدائمين والمؤقتين لديها وفق نظامها الداخلي وهذه التعليمات التنفيذية، وتعطى الأفضلية في التدريب للعاملين الدائمين.يشمل التدريب النواحي العلمية والفنية والعملية التي تتطلب تأهيلاً خاصاً وكذلك خطط تأهيل العاملين وتدريبهم من جميع النواحي
       ب‌-       تضع الجهة العامة خطة سنوية للتاهيل والتدريب تتوافق مع مهامها واحتياجاتها.
       ت‌-       يتضمن النظام الداخلي نظام التدريب المهني والمسلكي.
       ث‌-       لا تشمل هذه التعلميات التنفيذية الوارد في العقود الحارجية والاتفاقيات التي تكون الجهة العامة طرفاً فيها.
                                        المادة -4-
للجهة العامة في معرض تأهيل العاملين لديها أن تقوم بالاتفاق مع إحدى الجامعات الحكومية السورية أو أحد المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي بغرض تأهيل العاملين لديها من الفئة الأولى للحصول على إحدى شهادات التأهيل والتخصص التي تتصل بعمل هذه الجهات ولصالحها.
-         على الجهات العامة أن تراعي عند هذا الاتفاق توفر الشواغر اللازمة في ملاكاتها العددية لاستيعاب العاملين الذين يحصلون على مؤهل علمي إضافي نتيجة لهذه الدراسة.
-         يستمر العامل الذي يخضع لبرنامج التأهيل والتخصص على رأس عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة التأهيل.
-         تتحمل الجهة العامة جميع نفقات دراسة العامل المرشح من قبلها بما في ذلك رسوم التسجيل والدراسة والامتحانات ومشاريع التخرج، وفق الحد الأدنى المطلوب للحصول على الشهادة، وذلك من الاعتمادات المتخصصة للتأهيل والتدريب في موازنتها.
المادة -5-
          أ‌-         يجوز ضمن الخطة التدريبية للجهة العامة تدريب العاملين الدائمين أو المتعاقدين لديها، عن طريق اتباعهم دورة تدريبية داخلية للتدرب على النواحي العلمية أو الفنية أو العملية التي  تتصل بمهامهم وطبيعة العمل في الجهة العامة.
       ب‌-       تتحمل الجهة العامة جميع تكاليف تدريب العامل، وذلك من الاعتمادات المخصصة للتأهيل والتدريب في موازنتها.
المادة -6-
·        تسري أحكام قانون البعثات العملية على إيفاد العاملين لدى الجهة العامة خارجياً للاطلاع أو التدريب وعن طريق هيئة تخطيط الدولة حصراً.
·        تطبق النصوص الواردة بقانون البعثات العلمية فيما يتعلق بالمنح.
المادة -7-
أ - يراعى في تحديد الدورات الاطلاعية والتدريبية الخارجية على نفقة الجهة العامة مايلي:
1-   أن تكون غير متوفرة داخلياً.
2-   أن تكون منسجمة مع مهام الجهة العامة والعامل.
3-   الحصول على موافقة هيئة تخطيط الدولة
ب- تصدر وزارة التعليم العالي قراراً يحدد تعويضات الموفد وفق أحكام المادة 66 من قانون البعثات العملية، على ألا تزيد مدة التدريب على 30 يوماً.
 
المادة -8-
·        يجب أن تتوفر في العامل المرشح للتدريب التخصصي أو للحصول على شهادة التأهيل والتخصص على نفقة الجهة العامة الشروط الآتية.
1-   أن يكون قد مضى على تعيينه في فئته مدة سنتين على الأقل
2-   ألا يتجاوز عمره 50 سنة بتاريخ الإعلان
3-   أن تكون كفاءته في عمله قد حددت بدرجة جيد أثناء العاملين السابقين
4-   أن يكون قد أدى الخدنة الإلزامية أو أعفي منها
·        يجب على العامل المرشح المشار إليه بالفقرة أ من هذه المادة تقديم الكفالة المنصوص عليها في هذا النظام.
·        يجري انتقاء المرشحين للتدريب التخصصي أو للحصول على شهادة التاهيل والتخصص من بين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بموجب إعلان تصدره الجهة العامة صاحبة الحق في التعيين، ويجوز أن يتضمن الإعلان شروطاً أخرى تضعها الجهة العامة تحدد أسس انتقاء المرشحين ومنها الشهادات التي حصول عليها والتي تخولهم اتباع برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي.
المادة -9-
   أ- يلتزم العامل الذي يتبع برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي على حساب الجهة العامة وفق أحكام هذا النظام بالخدمة لدى هذه الجهة مدة تعادل مثلي مدة التأهيل أو التدريب ويطالب برد ضعفي النفقات المصروفة عليه في حال عدم إيفائه بالتزامه، وبنسبة ما تبقى عليه من التزام ولا تقبل استقالته مالم يفِ بهذه الالتزامات، إلا إذا كان عدم الإيفاء لأسباب خارجة عن إرادته.
 ب- يراعى عند ترشيح العامل المؤقت لاتباع دورة تدريبية داخلية مدة هذا العقد المبرم معه وفي حال عدم تجديد عقده مع اجتيازه مدة التدريب بنجاح، فيطالب برد النفقات المصروفة عليه، وبنسبة ما تبقى عليه من التزام.
المادة -10-
أ - يلتزم العامل بمتابعة دون تقصير أو تهاون حتى يحصل على الشهادة المطلوبة منه أو يتم الدورة التدريبية بنجاح.
ب- يطالب العامل الذي لم يجتز التأهيل أو التدريب بنجاح أو لم يحصل على الشهادة المطلوبة منه برد جميع النفقات التي أنفقت على تأهيله أو تدريبه فعلاً أما إذا كان عدم حصوله على الشهادة أو عدم نجاحه عائداً إلى استنكافه عن متابعة التأهيل أو التدريب من دون موافقة الجهة العامة، فيطالب برد ضعفي النفقات المصروفة عليه فعلاً.
المادة -11-
يتم الايفاد للتدريب الخارجي على النواحي العلمية أو الفنية أو العملية بقرار يصدر عن الوزير المختص بالذات، ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً غير قابلة للتمديد بعد موافقة هيئة تخطيط الدولة.
المادة -12- يتم السماح للعامل بالالتحاق ببرنامج التأهيل والتخصص بقرار يصدر عن الوزير المختص بالذات، ويحدد الصك مدة الدراسة ونوعها المسمى الدقيق للشهادة المطلوبة.
المادة 13- يستمر العامل الذي يتبع برنامج التأهيل والتخصص أو الدورة التدريبية على حساب الجهة العامة التي يعمل لديها بتقاضي جميع أجوره وتعويضاته، مالم يكن متفرعاً لهذا التأهيل أو التدريب لأكثر من شهر، فيتقاضى في هذه الحالة أجوره وتعويضاته التي لا يشترط لاستحقاقها القيام بالعمل فعلاً.
المادة -14- يحتفظ العامل بالجوائز والمكافآت التي تمنح له بسبب تفوقه أما الاختراعات التي يبتكرها أثناء تأهيله أو تدريبه فتكون ملكاً للدولة وتخضع لأحكام القانون رقم 50 لعام2004.
المادة -15- يشترط لاتباع العامل برنامج التأهيل والتخصص أو دورة التدريب التخصصي أن يقدم كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه بموجب أحكام هذا النظام وتسري أحكام كفالة العامل وكفيله مهما تغير نوع التأهيل أو التدريب، وتحدد أنواع الكفالات المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها بقرار من وزير التعليم العالي وفق أحكام قانون البعثات.
المادة -16- يستفيد العامل المندب من أحكام هذا النظام فيما يتعلق بالتدريب الداخلي لمدة لا تزيد عن شهر، شريطة ألا تقل المدة المتبقية في قرار ندبه عن أربعة أشهر.
المادة -17- يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 7515/1 تاريخ 31/8/2009 المتعلقة بآلية صرف الاعتمادات المخصصة لبند التدريب والتأهيل باستثناء الفقرتين أ و ب من رابعاً فيما يتعلق بالتدريب الخارجي
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024