أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية القرار رقم /146/ تاريخ 1-6-2010 المتضمن تعديل المادة /58/ من نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني بحيث تصبح على الشكل التالي :تغطى القروض القصيرة الأجل المنصوص عليها في المادة / 12/ من هذا النظام والممنوحة للأفراد بالضمانة العينية إذا تجاوز إجمالها مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ليرة سورية ، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره .
موقع وزارة المالية