الإثنين 2010-03-22 14:42:57 تأمين
بين شكوى التأمين وتوضيح العدل وتعميم المالية... ضاعت "طاسة" التأمين الالتزامي
بين شكوى التأمين وتوضيح العدل وتعميم المالية... ضاعت "طاسة" التأمين الالتزامي
 
دمشق – سيريانديز
حول شكوى المؤسسة العامة السورية للتأمين من أن بعض السادة القضاة يأخذون بعين الاعتبار القواعد المنصوص عليها في قرار السيد رئيسمجلس الوزراء رقم 1915 تاريخ 12/5/2008 عند الحكم بالتعويض المتوجب على المؤسسة العامة السورية للتأمين في الدعاوى القائمة على أساس الأضرار التي تلحقها المركبات المؤمنة الزاميا بالغير وزارة العدل أوضحت بالقرار 117/ت/2010 أن المادة 198 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 30/1/2008 نصت على ما يلي: (يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الالزامي وبدلاته وشموليته) وبناء على ذلك فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1915 تاريخ 12/5/2008 الذي أبان حدود مسؤولية جهة التأمين التي تترتب بسبب استعمال المركبة على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في حالات التأمين الالزامي وإن القرار المذكور واجب التطبيق لكونه ينزل منزلة التشريع طالما أنه قد صدر بناء على تفويض من المشرع بموجب نص تشريعي لاسيما وأن هذا القرار مستند إليه في عقود التأمين الالزامي المبرمة بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وأصحاب المركبات المؤمنة الزامياً ولا يمكن مساءلة هذه المؤسسة إلا في حدود عقد التأمين المبرم معها وفق المبادئ القانونية العامة.
وفي هذا المجال لابد من التفريق بين مسؤولية المؤسسة العامة السورية للتأمين تجاه المتضرر بالتعويض عن الضرر في حدود مسؤوليتها تجاه المؤمن له في عقد التأمين وبين مسؤولية المركبة المؤمن عليها بكامل التعويض عن الضرر اللاحق به وفق قواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الأخرى النافذة.
وجاء في ختام قرار وزير العدل أحمد حمود يونس "وإننا إذ نذكر السادة القضاة بالقواعد القانونية المبينة في هذا التعميم عند النظر بالدعاوى المشمولة بأحكامه فإننا ندعو إدارة التفتيش القضائي والسادة قضاة النيابة العامة إلى مراقبة حسن التطبيق وإعلامنا عن كل مخالفة.
وعلى هذا القرار جاء تعميماً لوزير المالية الدكتور محمد الحسين جاء فيه:
1-   الالتزام بفحوى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1915 المؤرخ في 12/5/2008 الخاص بنظام التأمين الالزامي للمركبات ونخص بالذكر المادة الأولى منه والتي عرفت الغير بأنه "أي شخص غير المؤمن له وسائق المركبة تعرض للضرر بسب حادث ناجم عن استعمالها" وصرف التعويض المستحق لأي طرف آخر غير سائق المركبة ومالكها مهما كانت صفته.
2-   صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث السير والمحدد بموجب الأنظمة والقوانين النافذة كاملاً دون تحميل المتوفي أي نسبة من المسؤولية.
للاطلاع والتقيد بمضمونع تحت طائلة إيقاف ترخيص الشركة بهذا النوع من التأمين لمدة شهر واحد على الأقل في حال ورود شكوى على الشركة بعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين الناظمة لهذا الشأن.
أخيراً نلاحظ أن هناك غموضاً وعدم فهم من خلال هذين التعميمين كما أن هناك بعض التناقض إضافة إلى سؤال هام لم يتم الجواب عليه وهو من هو المقصود بالغير..؟؟!!
نعتقد أنه جدير بوزارتي المالية والعدل تشكيل لجنة مشتركة للتفسير والتوضيح دون ترك أية التباسات قد تحدث مستقبلاً.
 
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024