الإثنين 2010-03-01 13:00:43 بورصة دمشق
ضريبة على تداولات بورصة دمشق؟!
ضريبة على تداولات بورصة دمشق؟!
سيريانديز – علي نزار الآغا
قامت وزارة المالية اليوم بالرد على كتاب هيئة الأوراق السورية رقم 1199/ر-و تاريخ 18/10/2009 حول الأسئلة بشأن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 المتعلق بإعادة تقويم الشركات والمنشآت وبعد عرض الموضوع على لجنة الضرائب والرسوم بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الواقع في 28/12/2009 فقد تم التوصل إلى أنه فيما يتعلق بإمكانية رجوع وزارة المالية إلى أعوام سابقة على تاريخ التحويل وإعادة احتساب الضريبة عن هذه الأعوام تحت أي ظرف من الظروف.
بينت الوزارة أنه لا يجوز الاعتماد على القيم بعد إعادة التقويم لتحديد فعالية المكلفين خلال أعوام ما قبل إعادة التقويم وبالتالي لامساغ للاجتهاد في مورد النص وفق القواعد الحقوقية للبند /2/ من الفقرة ب من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 نص صراحة على أن معالجة تكاليف السنوات السابقة تتم وفق القيم التي كانت معتمدة في السابق.
أما فيما يتعلق بإمكانية استفادة الشركات السياحية من المزايا الضريبية الخاصة بالشركات المساهمة أم سيستمر الاحتساب وفقاً للقانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته لاسيما بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.
فقد أشارت الوزارة إلى أنه قضت المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح والرواتب والأجور باستيفاء الضريبة بنسبة محددة من رقم العمل من المنشآت السياحية التالية: الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجة الدولية الممتازة والأولى والثانية حسب تصنيف وزارة السياحة.
منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وتحدد نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي وفق ما يلي: 2.5% لقاء ضريبة الدخل و 0.5% نصف بالمائة لقاء ضريبة الرواتب والأجور.
وحيث أن النص المذكور نص خاص وطبقاً للقاعدة للحقوقية فإن الخاص يعقل العام وبالتالي فإن الشركات بجميع أنواعها إذا كانت عبارة عن منشأة سياحية ومعدة ضمن المادة آنفة الذكر فتستوفى منها ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور وفق ما تقدم.
أما بالنسبة لضريبة ريع العقارات هل سيتم حسابها استناداً إلى القيمة التاريخية أم القيمة الناتحة عن إعادة التقييم.
فقد بينت الوزارة أن ضريبة ريع العقارات تحسب بنسبة من بدل الإيجار السنوي للعقار المقدر من قبل لجان بدائية تؤلف لهذا الغرض وبالتالي فإن أي قيم أخرى للعقارات ناجمة عن إعادة التقويم لها للأغراض الأخرى لاعلاقة لها بضريبة ريع العقارات.
وأخيراً فيما يتعلق بموضوع تداول الأسهم ومدى خضوع هذا التداول للضريبة أشارت الوزارة إلى أنه من المبادئ الضريبية العامة أن أي زيادة في قيمة الأسهم أو السندات المشتراة من قبل أي مشروع ومسجلة ضمن ميزانيته فإن هذه الزيادة تخضع للضريبة لأن هذه الزيادة حين البيع تعتبر ربحاً رأسمالياً وتخضع للتكليف خلال السنة التي تم فيها البيع ولا يسري هذا المبدأ إذا كانت الأسهم والمستندات ملكاً خاصاً للمكلف صاحب المشروع مالم يمتهن المكلف هذا العمل والنشاط ويأخذ صفة الاحتراف.
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024