الثلاثاء 2010-02-09 12:54:44 بورصة دمشق
بعد تحضيره على نار ٍهادئة من قبل المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية
مشروع مرسوم مصارف الاستثمار أصبح بعهدة اللجنة الاقتصادية
بعد تحضيره على نار ٍهادئة من قبل المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية
 
سيريانديز – فادي بك الشريف
علمت سيريانديز من مصادر مطلعة بهيئة الأوراق والأسواق المالية أنه تم رفع نتائج الأعمال لمشروع مرسوم مصارف الاستثمار إلى الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليتم بحثه من قبل اللجنة الاقتصادية بعد أن تم التحضير له من قبل مصرف سورية المركزي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية بهدف إطلاق مصارف الاستثمار في السوق السورية والتي ستخضع للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون 28 لعام 2001 والمرتبط بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة.
وقد نصت المادة الرابعة من المشروع على أن يمارس المصرف عدداً من النشاطات أهمها:
1-    تقديم خدمات مالية وإدارية وقانونية واقتصادية استشارية للمستثمرين ومشاريع القطاعين العام والخاص، دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية.
2-    تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها.
3-    تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية أو تطوير البرامج الاستشارية.
4-    تمويل المشاريع الاستثمارية بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع الـ B.O.T، بمختلف أشكال التمويل، ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية, ويجوز لها التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك .
5-    القيام بأعمال التسنيد "التوريق" بموافقة مسبقة من المجلس بموجب تعليمات خاصة يضعها لهذا الغرض.
6-    قبول النقود والوثائق والمقتنيات الثمينة على شكل أمانات.
7-    شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة لحسابه، وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في سورية وفق ضوابط ونسب يحددها المصرف المركزي .
8-    المساهمة في تأسيس الشركات وملكيتها وإدارتها.
9-    المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها
10-                     استثمار جزء من الأموال على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى.
11-                     إصدار الكفالات متوسطة وطويلة الأجل مقابل ضمانات كافية بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، والكفالات قصيرة الأجل شرط أن تتعلق بعمليات متوسطة وطويلة الأجل.
12-                     فتح حسابات استثمار لصناديق التقاعد والنقابات المهنية والجمعيات.
13-                     أنشطة الخدمات والوساطة المالية عن طريق شركة تابعة وفق أحكام نظام الترخيص المعمول به من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية.
14-                     أي أنشطة وأعمال أخرى يعرفها المجلس على أنها أعمال مصارف استثمار "بما لا يتعارض مع قانوني هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
 
المادة الخامسة من المشروع حددت مصادر تمويل المصرف بحيث تتألف من:
أ‌-       رأسماله المدفوع .
ب‌- الاحتياطيات المتوفرة لديه.
ج-  الأرباح المحتجزة.
د- القروض من المؤسسات المالية على أن لا يقل أجل القرض عن سنة ميلادية.
هـ- شهادات الإيداع متوسطة أو طويلة الأجل.
و- لا يجوز للمصرف قبول أي نوع من الودائع فيما عدا الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة.
ي- لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبالغ مصادر التمويل الخارجية للمصرف في أي لحظة عشرة أضعاف رأسماله، ويحق للمجلس تغيير هذه النسبة متى اقتضت الضرورة أن يستفيد من وسائل تمويل أخرى.
وقد تضمنت المادة السادسة عدم توقف المصرف كلياً أو جزئياً ولو بصورة مؤقتة عن ممارسة أعماله دون موافقة مسبقة من المجلس.
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024