الإثنين 2010-01-11 11:43:47 مصارف
القرار المركزي 607 يقضي على العميل "العابر" ويعزز جهود مكافحة غسيل الأموال
القرار المركزي 607 يقضي على العميل "العابر" ويعزز جهود مكافحة غسيل الأموال
 
سيريانديز – فادي بك الشريف
أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 607 الذي يفرض التعامل بالشيك المسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً في سورية وذلك وفقاً للحالات التي يتم التعامل بها بالشيكات وهي: أ-عندما يكون المستفيد شخصاً اعتبارياً. ب- عندما يكون شخصاً طبيعياً إذا تجاوزت قيمة الشيك 500 ألف ليرة سورية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية طبقاً للحالات التي تقرها القوانين والأنظمة النافذة بسحب شيكات بالقطع الأجنبي، ويبين القرار أنه في حال سحب أكثر من شيك من قبل ذات المستفيد من الأشخاص الطبيعيين بتاريخ واحد فإنه يتوجب تسطير الشيكات التي تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة الشيكات مبلغ 500 الف ل.س ولا يجوز للمصارف العاملة في سورية صرف الشيكات المسطرة نقداً و يتوجب تقييدها في حساب المستفيد، ولا يجوز تظهير الشيكات المسطرة ويعد كل تظهير باطلاً.
وفي هذا الصدد يؤكد الاقتصاديون أن هذا القرار يمنع السحب بالكاش النقدي من المصارف ويضع عليها قيود في تعاملاتها المصرفية بحيث أن أي شخص أراد سحب شيك كان أكثر من 500 ألف ليرة فيجب عليه تقديم بيانات شخصية "هويته، عمله، حسابه في البنك" وهذا يساعد على تطوير العمل المصرفي من حيث تقليل العمل بالكاش وزيادة التعاملات بالتحويلات المصرفية الداخلية والمقاصة بين المصارف مما يساعد على تعزيز الجهود المبذولة في مكافحة غسيل الأموال، بمعنى أنه سابقاً يتم تقديم شيكات للمصارف وسحب مبالغ نقدية دون تقديم أي بيانات عن دخلهم وهذا يجعل مصير الأموال في الغائب المخفي ولا يمكن تقصي أثره من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال، وبهذا القرار أصبح التعامل عبر وسائل مصرفية حديثة وتقليل التعامل بالنقد ويعزز ذلك من مستوى الوعي المصرفي لأن هذه النسبة كلما انخفضت فإنه يتم الاعتماد على وسائل أخرى بديلة، وفي نفس الإطار فقد أصبح للعميل إضبارة كاملة داخل المصرف مما يقضي على فكرة العميل العابر "شخص ليس لديه حساب" أي يحصر التعامل فقط للأشخاص المصرفيين أو الذين يفهمون لغة التعامل المصرفي ولهم حسابات.
من جهة أخرى يوجد قصور في الأدوات المصرفية البديلة "شيكات بالمقاصد، حوالات داخلية، عمولة حق التحويل" وهنا نطرح التساؤل التالي: هل تلتزم المصارف بقرار مصرف المركزي القاضي بإلغاء العمولات على الحوالات البينية بين المصارف أم أنها لا تأبه لكل ما يصدره المركزي..؟!!
ففي حال أراد الشخص أن يسحب المبلغ كاملاً بعد فتح الحساب فإنه يتوجب عليه دفع فائدة مدينة عن /2/ يوم بحسب العرف المصرفي.
ومن مشاكل هذا القرار أنه أصبح لكل عميل مصرفي حساب بأكثر من بنك لتلبية احتياجات العمل التجارية وهذا يتطلب تكاليف إدارية إضافية من قبل المصارف.
جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays / finance © 2024