كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة ندوة بعنوان (الخدمات الاستثمارية والتداول الإلكتروني)


Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: file(http://www.dse.sy/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7
أرشيف اقتصاد محلي اقتصاد محلي
صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير لسائق المركبة أو مالكها... أخر تعاميم هيئة الإشراف على التأمين
صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير لسائق المركبة أو مالكها... أخر تعاميم هيئة الإشراف على التأمين
دمشق- سيريانديز:
 
أصدر (إياد الزهراء) المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين مؤخراً تعميماً لجميع شركات التأمين في السوق السورية، أجاب من خلاله على استفسارات شركات التأمين لبيان الرأي في صرف تعويض الوفاة الناجم عن حادث سير لسائق المركبة أو مالكها فيما إذا استحقا هذا التعويض باعتبارهما أحد ورثة المتوفى ، مبيناً مالآتي:
 
1 ـ إن سائق المركبة أو مالكها لا يقبض التعويض في هذه الحالة بصفته سائق المركبة أو مالكها بل بصفته واعتباره أحد ورثة المتوفى وبالتالي يقبض التعويض وفق الحصة الشرعية التي يستحقها حسب وثيقة حصر الإرث الشرعي بموجب قانون الأحوال الشخصية..
2- استناداً لأحكام قانون الأحوال الشخصية والمبادئ القانونية العامة، لا يمكن حجب الحصة الإرثية عن أي شخص سواء كان سائقاً أو مالكاً للمركبة المؤمنة بأي حال من الأحوال كونها واجبة ومستحقة لهما بنص القانون إلا في حالات موانع الإرث التي حددها قانون الأحوال الشخصية بالمادة /264/ منه وهي :
   أ ـ موانع الوصية المذكورة في المادة /223/ ، وهي: القتل القصد والتسبب وبالقتل.
 ب ـ اختلاف الدين بين المسلم وغيره .
 ج ـ لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
لذلك لا يمكن مخالفة نص القانون والعمل بغير أحكامه ، وفي حال لم تتوافر إحدى الحالات المذكورة سابقاً يجب صرف التعويض له باعتباره أحد الورثة طبعاً بعد إبراز وثيقة حصر الإرث الشرعي الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية المختصة.
 أما فيما يتعلق بصرف نفقات العلاج والتعطل عن العمل فتصرف لصاحب العلاقة بالذات كونه المستفيد الوحيد من هذا التعويض وتصرف للأب باعتباره ولي القاصر عن التعويض عن الضرر اللاحق بابنه القاصر.
2 - لقد جاء القرار /1915/ الصادر بتاريخ 12/05/2008 عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن نظام التأمين الإلزامي واضحاً بهذا الخصوص ، حيث عرّف الغير في المادة الأولى منه بأنه أي شخص غير المؤمن له وسائق المركبة تعرّض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها.
كما أن الفقرة /ج/ من المادة الثانية من القرار المذكور أشارت إلى أن التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية اللاحقة بالغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أم خارجها .
وحيث أن زوجة السائق أو المالك وأولاده القاصرين أو المتبوعين وغيرهم من الأشخاص الذين يتواجدوا على متن المركبة أثناء وقوع الحادث جميعهم يعتبرون من الغير طالما أن لديهم ذمة مالية مستقلة وشخصية مستقلة.
ولو أن المشرع أراد استثناءهم من التعويض (أسوة بالمالك والسائق) لذكر ذلك صراحةً.
وطالما أنه لا اجتهاد في مورد النص لذلك فإنهم يعتبرون من الغير وبالتالي يستحقون مبلغ التعويض.
 
 
سيريانيز
  الثلاثاء 2010-06-22  |  13:28:55
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2024
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2024