كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة ندوة بعنوان (الخدمات الاستثمارية والتداول الإلكتروني)


Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: file(http://www.dse.sy/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7
أرشيف مصارف مصارف
مشروع قرار يلغي تسمية الرسوم المصرفية ويعطي العمولات صيغة موحدة.. ويعدم المنافسة
مشروع قرار يلغي تسمية الرسوم المصرفية ويعطي العمولات صيغة موحدة.. ويعدم المنافسة
سيريانديز – فادي بك الشريف
علمت سيريانديز أن مجلس النقد والتسليف أعد مشروع قرار يلغي تسمية الرسوم المصرفية ليعطي العمولات صيغة موحدة، وهو مطروح لإبداء الرأى من المصارف العاملة في سورية إذ يعرف القرار في مادته الأولى العمولة بأنها: العائد المحدد من قبل المصرف يظهر قيامه بتقديم خدمات مصرفية فعلية "قابلة للقياس وتستلزم بذل جهد وتحمل تكاليف" أو استرداد لمبالغ دفعها المصرف لقاء تقديم خدمات لصالح العملاء من قبل جهات خارجية أما الرسم فهو مبلغ يفرض بموجب القوانين والأنظمة النافذة بحيث تفرض المادة الثانية من القرار عدم إطلاق تسمية "رسم" على أي من المبالغ التي يدفعها العميل لقاء الخدمات المقدمة من قبل المصرف أو جهة خارجية التي تقدم خدمات للعميل عن طريق المصرف، وعدم فرض أية عمولات بما يخالف التعريف السابق، ويمنع اقتطاع أي عمولة على أي من التسهيلات الائتمانية المباشرة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة التمويل، على أن لا يتجاوز إجمالي هذه العمولات 2% من مبلغ التمويل الممنوح، وعدم فرض عمولات لقاء الخدمات المقدمة من قبل أطراف خارجية يتجاوز مقدارها ما دفعه المصرف للجهة الخارجية مقدمة الخدمة بموجب وثائق تثبت دفع العمولة وتقديم الخدمة، وينص القرار الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي على أي عمولة جديدة يرغب المصرف في فرضها، ويتم تقديم الطلب إلى مديرية مفوضية الحكومة مرفقاً بما يلي:
-         تحديد وتسمية الخدمة المقدمة مقابل العمولة.
-         إجراء تقديم الخدمة والتكاليف التي يتحملها المصرف لقاء ذلك.
-         طريقة احتساب العمولة.
-         الحد الأقصى للعمولة, ويبت البنك المركزي بطلب المصرف خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً من تقديم الطلب مستوفياً المعلومات المحددة في هذا البند بالإضافة لذلك يطلب القرار الالتزام بإلغاء العمولات القائمة التي لا يقابلها تقديم خدمات فعلية وتحمل تكاليف من قبل المصرف، وتعديل العمولات المفروضة على التسهيلات الائتمانية المباشرة بحيث لا يتجاوز مجموعها نسبة 2% من مبلغ التمويل الممنوح، والتأكد من توافق كافة العمولات المفروضة قبل تاريخ تبلغ القرار مع أحكامه، وتزويد مديرية مفوضية الحكومة خلال فترة لا تتجاوز شهرين بقائمة تبين تلك العمولات بحيث تتضمن القائمة عموداً خاصة بكل معلومة من المعلومات المحددة في الطلب المقدم لمديرية مفوضية الحكومة والمذكورة سابقاً، وذلك لتقييم مدى فرض تلك العمولات وطلب إلغائها أو تعديلها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، ويطلب القرار أيضاً: تزويد العميل بقائمة تتضمن العمولات والرسوم المترتبة على العميل لقاء الخدمة المقدمة من قبل المصرف، واستلام إقرار منه بتسلمه للقائمة  المذكورة عند التعاقد معه، يضاف لذلك نشر قائمة بالعمولات والرسوم في مكان بارز في المركز الرئيسي للمصرف وفروعه، ويتم تحديث هذه القائمة عند فرض أي عمولة جديدة، وتبين القائمة تسمية الخدمة المقدمة والعمولة وآلية احتسابها.
-         تنص المادة الثالثة على: إعادة مبالغ العمولات التي لا يقابلها خدمة فعلية وتكلفة أو تتجاوز نسبة 2% من قيمة التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للعميل، وفي حال مخالفة المصرف لأي من أحكام هذا القرار يتخذ مجلس النقد والتسليف الإجراءات المناسبة بحقه بناء على اقتراح مديرية مفوضية الحكومة.
ويرى المختصون أن هذا القرار يرتبط بجانبين الأول: الجهة المانحة "مقدمة الخدمة" وهي المصارف والثاني: الحاصلة على التسهيلات الائتمانية فهو يتضمن الشفافية والافصاح عن العمولات وهذا شيء إيجابي ولكنه يضع كافة المصارف العاملة في سورية بمرتبة واحدة ويعتبرها تقوم بكافة الأنشطة المصرفة الشاملة، وبالتالي فهو يتجاهل حقيقة أن المصارف الحكومية ما تزال تغوص في التخصص المصرفي "الصناعي، الزراعي، التسليف الشعبي" وإذا كان الهدف من هذا القرار عملية ضبط ورقابة موجهة للتسهيلات الائتمانية المباشرة وبالتالي العمولات المقتطعة فإنه وحسب رأي الخبراء يعدم المنافسة، ويضع تحقيق الربح في هوامش ضيقة جداً "السوق والأسعار الموحدة" وفي هذا الإطار فالمستهلك من مصلحته الحصول على أقل تكلفة.
syriandays
  السبت 2009-12-12  |  11:59:02
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2024
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2024