كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة ندوة بعنوان (الخدمات الاستثمارية والتداول الإلكتروني)


Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: file(http://www.dse.sy/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7
أرشيف مصارف مصارف
مرسوم جديد للمؤسسات المالية يضمن سرية هوية العملاء وحساباتهم ومعاملاتهم ..
ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة لمن يفشيها للغير!
مرسوم جديد للمؤسسات المالية يضمن سرية هوية العملاء وحساباتهم ومعاملاتهم ..
صدر مؤخرا المرسوم التشريعي الجديد رقم /30/ لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية وقد أنهى المرسوم الجديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2005.
وقد سمحت المادة الثالثة من المرسوم للمؤسسات المالية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في سورية والمناطق الحرة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وحسب المادة الثانية: تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية، ولا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاءها بما يخالف أحكام هذا المرسوم.
ونصت المادة الخامسة على أنه لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية:
- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الإلتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
كما لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:
- في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
- في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
- في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
- في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.
ولا تطبق أحكام المرسوم أيضا في الحالات التالية:
1       -في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
2       بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
3       شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
4       تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
5       بطلب من المحاكم القضائية المختصة، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضائا الجائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
6       الحجز التنفيذي.
وأجاز المرسوم في مادته السادسة للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
ونصت المادةالسابعة على أنه" لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو القوانين والأنطمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما المادة الثامنة فأجازت لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.
وتضمنت المادة التاسعة العقوبات لمخالفي المرسوم فنصت معاقبة -بناء على شكوى المتضرر- بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشار ة إليها في هذا المرسوم.
syriandays - فادي بك الشريف
  الخميس 2010-04-24  |  08:58:53
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2024
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2024