كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة ندوة بعنوان (الخدمات الاستثمارية والتداول الإلكتروني)


Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: file(http://www.dse.sy/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7
أرشيف اقتصاد محلي اقتصاد محلي
المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 9/8/2010 يعطي الضوء الأخضر لتولي الهيئة العامة للضرائب والرسوم قيادة قطاع الضرائب والرسوم في سورية
المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 9/8/2010 يعطي الضوء الأخضر لتولي الهيئة العامة للضرائب والرسوم قيادة قطاع الضرائب والرسوم في سورية
 
 
 
 
 
 
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 9/8/2010 المتضمن تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /41/ تاريخ 31/12/2007... ويأتي التشريع الجديد لكي يعطي الضوء الأخضر لبدء تولي الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهام قيادة قطاع الضرائب والرسوم في سورية،وهو ما يعني أن مديريات المالية في المحافظات والمناطق السورية ستتبع للهيئة العامة للضرائب والرسوم وليس لوزارة المالية مباشرة... و يأتي صدور هذا التشريع بعد أن قامت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بإعداد ما يلزم من تشريعات وأنظمة وكوادر في الإدارة العامة للهيئة بدمشق وأصبحت جاهزة لتولي مهامها التي حددها القانون...
وذكر الدكتور الحسين أننا نخطط لأن يعاد ربط مديريات المالية بالهيئة في موعد أقصاه 1/1/2011...وسيكون لإدارة الهيئة لقطاع الضرائب والرسوم ، منعكسات وآثار إيجابية على هذا القطاع سواء من حيث توحيد الإجراءات الضريبية ، أومكافحة التهرب الضريبي ، وكذلك نشر الوعي والثقافة الضريبية ... ونؤكد أن الهيئة ستركز في المراحل الأولى على تعميق الثقة بين الدوائر المالية وبين دافعي الضرائب وتطبيق أسلوب التقدير الذاتي ومكافحة التهرب الضريبي وليس لدى الهيئة أي توجه لفرض ضرائب ورسوم جديدة سوى ما كنا ذكرناه في أكثر من مناسبة وهو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بعد أن تنجز عمليات التحضير لها مثل تطبيق الفوترة ونشر الوعي الضريبي وتوفر الأتمتة وسيكون تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بعد ستة أشهر من صدور القانون الخاص بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يصدر بعد ...
 
وفيمايلي :
نص المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2010
المرسوم التشريعي رقم / 64/ لعام 2010 -المتعلق بنقل مهام و صلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب و الرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب و الرسوم
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 64/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
 
المادة 1- أ- مع الاحتفاظ بصلاحيات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة تنقل مهام وصلاحيات واختصاصات وزارة المالية في مجال الضرائب والرسوم إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم المحدثة بالقانون رقم /41/ لعام 2007 باستئناء مهام وصلاحيات
واختصاصات مديرية الاستعلام الضريبي واقسامها و دوائرها .
ب- تتولى مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية وأقسامها ودوائرها في المحافظات والمناطق تنفيذ خطة الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بعد إقرارها من مجلس إدارة الهيئة ،و تصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 2- تنقل المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة لمعاون الوزير لشؤون الإيرادات إلى المدير العام للهيئة أينما وردت في التشريعات والأنظمة الضريبية النافذة .
المادة 3- تضاف الفقرتان /ج/ و/د/ إلى المادة /2/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 وفق ما يلي :
ج - تعتبر مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية تابعة للهيئة باستثناء (أقسام و دوائر الخزينة و الاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ، والعاملين فيها كافة حيث تبقى تابعة للوزارة ) .
د- تعتبر دائرة العقارات الآيلة للدولة في مديرية المالية في المحافظات تابعة لقسم الخزينة .
المادة 4- أ- يتولى مدير المالية في المحافظة أو من ينوب عنه قانوناً في الإشراف إدارياً على قسم الخزينة والاستعلام الضريبي في المحافظات ودوائرهما في المناطق والمدن الصناعية والتجمعات السكنية .
ب - يجوز لرئيس قسم الخزينة في المحافظة تفويض بعض صلاحياته لبعض العاملين في القسم.
المادة 5- تعدل البنود /1/و/4/ و /5/ من المادة /3/ من القانون /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي :
1- اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بالضرائب والرسوم و تنفيذ التشريعات الضريبية التي تدخل باختصاصها .
4- إعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها .
5- مع مراعاة الأحكام القانونية النافذة يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم على أن تتولى هذه الأجهزة رقابتها على أعمال الاستعلام الضريبي بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية المسبقة أو بناء على طلب أي منهما .
المادة 6- يلغى البند /3/ من المادة /3/ من القاون رقم /41/ لعام 2007 .
المادة 7- تعدل الفقرة /أ / من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي :
أ- يتألف مجلس الإدارة من :
- الوزير                                 رئيساً
- المدير العام                           عضواً و نائباً للرئيس
- مدير الجمارك العام                   عضواً
- معاونا المدير العام للهيئة              عضوين
- مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة عضواً
- ممثل عن الوزارة                    عضواً
- خبيران اختصاصيان                عضوين
المادة 8- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو التالي ،يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويجوز إضافة أعضاء آخرين .    
المادة 9- يعدل البندان /5/ و /6/ من المادة /8/ من القانون رقم /41/لعام 2007 بحيث يصبحان على النحو الآتي :
5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم عدا لجان إعادة النظر التي تصدر بقرار من الوزير .
6- تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من المعاونين والمديرين المركزيين والفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة .
المادة 10- يحق لمديري المالية في المحافظات التفويض ببعض صلاحياتهم لرؤساء الاقسام ومديري مال المناطق والدوائر والشعب والمكاتب بعد موافقة المدير العام للهيئة .
المادة 11- تؤول جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة من أراض ومنشآت ومبان وآليات وغيرها المملوكة أو المشغولة من قبل مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الهيئة .
المادة 12- أ- يعتبر العاملون الدائمون في مديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) منقولين حكماً بنفس فئاتهم و أجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى الهيئة و تطوى وظائفهم من الملاك العددي لوزارة المالية و تضاف حكماً إلى الملاك العددي للهيئة .
ب- يعتبر العاملون المؤقتون والمتعاقدون والوكلاء في مديريات المالية في المحافظات و مديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب المالية في التجمعات السكنية (عدا العاملين في أقسام ودوائر الخزينة والاستعلام الضريبي ودوائر العقارات الآيلة للدولة ) عاملين مؤقتين في الهيئة بنفس أوضاعهم وأجورهم .
المادة 13- تعدل تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي (لمديريات المالية في المحافظات ومديريات مال المناطق والمدن الصناعية والدوائر والشعب في التجمعات السكنية و المناطق الصناعية وكل من مديريات /الدخل - الإيرادات - الجباية / في الإدارة المركزية لوزارة المالية ) أينما وردت في التشريعات الضريبية والأنظمة النافذة ، بما يتناسب مع تسميات ووظائف الهيكل التنظيمي للهيئة فيما يتعلق بتنفيذ مهامها في مجال الضرائب والرسوم التي تدخل باختصاصها، على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية .
المادة 14- تعدل الفقرة / و/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته بحيث تصبح على النحو الآتي :
و-1-يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه تحديد مديريات المالية التي تتولى معالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين وتحديد أسلوب تدقيق ملفاتهم ، وتعتبر تلك المديريات المركز الرئيسي لمعالجة أوضاعهم الضريبية .
2- يحدد بقرار من وزير المالية أسلوب تدقيق الملفات الضريبية لباقي مكلفي الأرباح الحقيقية .
3- يعتمد نظام التقدير الذاتي لمعالجة الأوضاع الضريبية لكبار ومتوسطي المكلفين على أن تحدد أسسه وتاريخ العمل به بقرار من وزير المالية .
المادة 15- تعدل الفقرة /ز/ من المادة/2/ من القانون /24/ لعام 2003 وتعديلاته بحيث تصيح على النحو الآتي :
ز-1- تحدد شروط التسجيل أو الحذف المقررة لكبار ومتوسطي المكلفين بقرار من وزير المالية.
2- يتم تسجيل أو حذف المكلفين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل أو الحذف بقرار من المدير العام للهيئة .
3- يحق للمكلف الذي يرغب بأن يكون من عداد كبار أو متوسطي المكلفين تقديم طلب للهيئة،وللهيئة الحق في قبول أو رفض طلبه استثناءً من شروط التسجيل المقررة على أن يصدر ذلك بقرار من وزير المالية .
المادة 16 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره .
دمشق في 29/8/1431 هجري لـ 9/8/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد 
 
 
 
  الخميس 2010-08-12  |  14:43:54
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2024
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2024