كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة ندوة بعنوان (الخدمات الاستثمارية والتداول الإلكتروني)


Warning: file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: file(http://www.dse.sy/): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/syrianda/public_html/finance/money.php on line 7
أرشيف اقتصاد محلي اقتصاد محلي
معاشات المتقاعدين لن تقل عن الحد الأدنى العام للأجر
معاشات المتقاعدين لن تقل عن الحد الأدنى العام للأجر
 
دمشق- سيريانديز:
 
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 الذي ينص على ألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للاجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.
ويستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية، هذا وينص المرسوم في مادته الأولي بأنه لا يجوز ان تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.
ثم أكدت المادة الثانية من المرسوم أن يستفيد المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية من أحكام المادة الأولى من المرسوم.
هذا ونصت المادة الثالثة على أن تضاف نسبة وقدرها 25 بالمئة إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15-1-1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21-7-2001
في حين ضمنت المادة الرابعة من المرسوم أن لا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذهـ بينما أوصحت المادة الخامسة أن تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.
 
 
syriandays
  الأحد 2010-05-02  |  09:40:54
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2024
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2024